responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 47

يؤخذ بعض الشعر و يترك منه مواضع متفرقة لا يؤخذ كالقزع.

و قال في القاموس [1]: و أما نهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن القنازع فهو أن يؤخذ الشعر و يترك منه مواضع.

إلا أنه ربما أشكل ذلك بما رواه

في الكافي [2] عن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان، و ذكر أنه القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا و يترك وسط الرأس يسمى القزعة».

و في بعض النسخ حذف قوله «و يترك» و بذلك يظهر بقاء المسألة في زاوية الإشكال إلا أن يقال باختصاص ذلك بهما (عليهما السلام).

(و منها)

ثقب الاذن

، و استحبابه متفق عليه بين الأصحاب و يدل عليه جملة من الأخبار منها ما تقدم في حديث الحسن و الحسين (عليهما السلام) [3] و ما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه [4] و ما رواه

في الكافي [5] عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن ثقب اذن الغلام من السنة، و ختانه لسبعة أيام من السنة».

و عن عبد الله بن سنان [6] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن ثقب اذن الغلام من السنة و ختان الغلام من السنة».

و ما رواه

الصدوق [7] عن السكوني قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): يا فاطمة اثقبي أذني الحسن و الحسين (عليهما السلام) خلافا لليهود».

و نقل عن بعض العامة تحريمه لما


[1] القاموس المحيط ج 3 ص 75.

[2] الكافي ج 6 ص 40 ح 2، الوسائل ج 15 ص 174 ح 3.

[3] الكافي ج 6 ص 33 ح 6، الوسائل ج 15 ص 159 ح 2.

[4] فقه الرضا ص 239.

[5] الكافي ج 6 ص 35 ذيل ح 1، الوسائل ج 15 ص 159 ح 1.

[6] الكافي ج 6 ص 36 ح 5، الوسائل ج 15 ص 160 ح 3 و ليس فيهما «ان».

[7] الفقيه ج 3 ص 316 ح 22، الوسائل ج 15 ص 160 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست