اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 47
يؤخذ بعض الشعر و يترك منه مواضع متفرقة لا يؤخذ كالقزع.
و قال في القاموس [1]: و أما نهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن القنازع فهو أن يؤخذ الشعر و يترك منه مواضع.
إلا أنه ربما أشكل ذلك بما رواه
في الكافي [2] عن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أنه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان، و ذكر أنه القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا و يترك وسط الرأس يسمى القزعة».
و في بعض النسخ حذف قوله «و يترك» و بذلك يظهر بقاء المسألة في زاوية الإشكال إلا أن يقال باختصاص ذلك بهما (عليهما السلام).
(و منها)
ثقب الاذن
، و استحبابه متفق عليه بين الأصحاب و يدل عليه جملة من الأخبار منها ما تقدم في حديث الحسن و الحسين (عليهما السلام)[3] و ما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه [4] و ما رواه
في الكافي [5] عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن ثقب اذن الغلام من السنة، و ختانه لسبعة أيام من السنة».
و عن عبد الله بن سنان [6] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن ثقب اذن الغلام من السنة و ختان الغلام من السنة».
و ما رواه
الصدوق [7] عن السكوني قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): يا فاطمة اثقبي أذني الحسن و الحسين (عليهما السلام) خلافا لليهود».