responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 464

يفرض أكثر من أربعة أشهر، و أما العشر فلعله لم تحسب لاشتغالها فيه بالتعزية و انكسار شهوتها بالحزن، فكأنه غير محسوب، و في بعض النسخ بالجيم، و يمكن أن يكون مهموزا من جأي كسعي: أي جلس، أي لم يحبسهن و لم يمسكهن، و الأول أظهر، انتهى.

أقول: و المحاباة لغة بمعنى المسامحة، إلا أنها ترجع إلى العطية، قال في كتاب المصباح المنير [1]: بأن محاباة مسامحة مأخوذة من حبوة إذا أعطيته، و حينئذ فالمراد أنه سبحانه لم يسامحهن بأن يفرض لهن في الإيلاء أقل من الأربعة أشهر.

قال في المسالك: تعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن، فإن مات الزوج في خلال شهر هلالي و كان الباقي منه أكثر من عشرة أيام تعد ما بقي و تحسب ثلاثة أشهر عقيبه بالأهلة، و تكمل ما بقي من شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة و تضم إليها عشرة أيام، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة، و إن كان الباقي أقل من عشرة أيام و لم تعتده و تحسب أربعة أشهر بالأهلة عقيبه و تكمل الباقي عشرة من الشهر السادس، و إن كان الباقي عشرة بلا زيادة و لا نقصان اعتدت بها، و تضم إليها أربعة أشهر بالأهلة، و في هذا المنكسر ثلاثين، أو الاكتفاء بإكمال ما فات منه خاصة ما تقدم في نظائره من الخلاف، و إن انطبق الموت على الشهر الهلالي حسبت أربعة أشهر بالأهلة و ضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس، فلو كانت محبوسة لا تعرف الهلال و لا تجد من يخبرها ممن يعتمد بقوله اعتدت بالأيام، و هي مائة و ثلاثون يوما، انتهى كلامه و هو جيد.

و العشرة المعتبرة في العدة هي عشرة ليال مع أيامها، و إن كانت الأيام غير داخلة في العشر المجردة عن التاء على المشهور عند أهل اللغة.

الثاني: في عدة الحامل

، و هي أبعد الأجلين من وضعها و استكمال أربعة


[1] المصباح المنير ص 165 و فيه هكذا «و حاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبوته إذا أعطيته».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست