responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 461

امرأة و لم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، و عليها العدة كملا و لها الميراث».

و ما رواه

في الكافي [1] عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين (عليه السلام) «أنه قال في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها أن لها نصف الصداق، و لها الميراث و عليها العدة».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [2] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة».

و بهذا المضمون عدة من الأخبار قد أشركت في الدلالة على أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة كملا.

إلا أنه

قد روى الشيخ في التهذيب [3] عن محمد بن عمر الساباطي قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها و سألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها هما سواء».

و ردها المتأخرون كما في المسالك و شرح النافع للسيد السند لضعف السند و شذوذها و مخالفتها للقرآن.

أقول: و الأظهر عندي أنها محمولة على التقية كما يشير إليه ما رواه

الشيخ في التهذيبين [4] عن عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق


[1] الكافي ج 6 ص 118 ح 3، الوسائل ج 15 ص 72 ب 58 ح 5.

[2] الكافي ج 6 ص 118 ح 4، التهذيب ج 8 ص 144 ح 100 و فيهما «ان لم يكن و قد دخل»، الوسائل ج 15 ص 72 ب 58 ح 6.

[3] التهذيب ج 8 ص 144 ح 96، الوسائل ج 15 ص 462 ب 35 ح 4.

[4] التهذيب ج 8 ص 144 ح 97، الوسائل ج 15 ص 463 ب 35 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست