responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 454

على القول بالتسعة.

السادسة [في عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها]

[1] قد صرح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة، أما لو كانت بائنا فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق. و علل بأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة فيثبت لها ما يثبت للزوجة من الأحكام كالتوارث بينهما و الظهار و الإيلاء و غيرهما من أحكام الزوجية. و منها ما هنا من وجوب استئناف عدة الوفاة و عدم البناء على ما تقدم بخلاف البائنة، فإنها في حكم الأجنبية.

و يدل على ما ذكروه من الحكم الأول جملة من الأخبار.

و منها ما رواه

في الكافي [2] في الصحيح أو الحسن عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا».

و عن هشام بن سالم [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها».

و عن زرارة [4] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا، و ليس عليها في الطلاق أن تحد».


[1] أقول: هذه المسألة و ان لم تكن مناسبة بعنوان البحث في هذا المقام حيث ان موضوعه في عدة الحامل، و المفروض فيها انما هو عدة من مات عنها زوجها و هي في عدة الطلاق، فلا مناسبة، الا أن أصحابنا قد صرحوا بهذا الحكم في هذا الموضع فحذونا حذوهم و جرينا على ما جروا عليه، فلا يظن بنا ظان الغفلة عن ذلك. (منه- (قدس سره)-).

[2] الكافي ج 6 ص 120 ح 1، التهذيب ج 8 ص 149 ح 113، الوسائل ج 15 ص 463 ب 36 ح 5.

[3] الكافي ج 6 ص 121 ح 5، التهذيب ج 8 ص 149 ح 115، الوسائل ج 15 ص 463 ب 36 ح 5.

[4] الكافي ج 6 ص 114 ح 4، التهذيب ج 8 ص 150 ح 119، الوسائل ج 15 ص 456 ب 31 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست