اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 454
على القول بالتسعة.
السادسة [في عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها]
[1] قد صرح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة، أما لو كانت بائنا فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق. و علل بأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة فيثبت لها ما يثبت للزوجة من الأحكام كالتوارث بينهما و الظهار و الإيلاء و غيرهما من أحكام الزوجية. و منها ما هنا من وجوب استئناف عدة الوفاة و عدم البناء على ما تقدم بخلاف البائنة، فإنها في حكم الأجنبية.
و يدل على ما ذكروه من الحكم الأول جملة من الأخبار.
و منها ما رواه
في الكافي [2] في الصحيح أو الحسن عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام)«في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا».
و عن هشام بن سالم [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها».
و عن زرارة [4] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا، و ليس عليها في الطلاق أن تحد».
[1] أقول: هذه المسألة و ان لم تكن مناسبة بعنوان البحث في هذا المقام حيث ان موضوعه في عدة الحامل، و المفروض فيها انما هو عدة من مات عنها زوجها و هي في عدة الطلاق، فلا مناسبة، الا أن أصحابنا قد صرحوا بهذا الحكم في هذا الموضع فحذونا حذوهم و جرينا على ما جروا عليه، فلا يظن بنا ظان الغفلة عن ذلك. (منه- (قدس سره)-).
[2] الكافي ج 6 ص 120 ح 1، التهذيب ج 8 ص 149 ح 113، الوسائل ج 15 ص 463 ب 36 ح 5.
[3] الكافي ج 6 ص 121 ح 5، التهذيب ج 8 ص 149 ح 115، الوسائل ج 15 ص 463 ب 36 ح 5.
[4] الكافي ج 6 ص 114 ح 4، التهذيب ج 8 ص 150 ح 119، الوسائل ج 15 ص 456 ب 31 ح 4.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 454