اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 452
في الرحم، و أما معه فظاهر الشيخ الحكم بانقضاء العدة بها مطلقا، و فيه إشكال للشك في كونه قد صار حملا، و يأتي مثل ذلك في العلقة من الدم التي لا تخطيط فيها، و وافق الشيخ هنا جماعة من الأصحاب منهم المحقق.
قال في المسالك: و هو قريب مع العلم بأنها مبدأ نشو آدمي، و إلا فلا، و لو سقطت مضغة فالأقرب كما استقربه في المسالك أيضا أنها تكفي في العلم بذلك.
الرابعة [اشتراط كونه منسوبا إلى من العدة منه]
قال في المسالك: يشترط في الحمل كونه منسوبا إلى من العدة منه، إما ظاهرا أو احتمالا، فلو انتفى عنه شرعا لم يعتد به، و إمكان تولده منه بأن يكون فحلا أو مجبوبا له بقية أو لا معها، لما تقدم من لحوق الحمل به، و لو انتفى عنه شرعا بأن ولدته تاما لدون ستة أشهر من يوم النكاح أو لأكثر و بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة لم تنقض به العدة. و كذا لا يلحق بالممسوح على الأظهر و إن أمكنت المساحقة في حقه لفقد آلة التولد، انتهى و هو جيد.
الخامسة [في ما لو طلقت المرأة فادعت الحمل]
قد صرح الأصحاب بأنه لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل، و هو تسعة أشهر عند بعض، و هو المشهور كما تقدم، و سنة عند آخر، و عشرة أشهر عند ثالث، ثم لا يقبل دعواها، و قد تقدمت جملة من الروايات الدالة على هذا الحكم في صدر البحث الثاني من سابق هذا المقام، و هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1] و روايات محمد بن حكيم، [2] و هي متفقة في الدلالة على التسعة، و موثقة عمار المتقدمة في المذكور آنفا و هي دالة على القول بالسنة.
و أما القول بالعشرة فلم نقف له على خبر.
و استدل شيخنا في المسالك و نقله سبطه السيد السند في شرح النافع على القول بالسنة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المشار إليها، و هي ما رواه في الصحيح «قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته و ادعت أنها حبلى انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه».