اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 45
في اذنه الأيسر و حنكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد، و سمه بأحسن الاسم، و كنه بأحسن الكنى، و لا يكنى بأبي عيسى و لا بأبي الحكم و لا بأبي الحارث و لا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، و سمه اليوم السابع، و اختنه، و اثقب اذنه و احلق رأسه، و زن شعره بعد ما تحلقه بفضة أو بالذهب و تصدق بها و عق عنه كل ذلك يوم السابع».
ثم ذكر أحكام العقيقة كما سننقله كملا في موضعه إن شاء الله تعالى.
و ظاهر بعض الأخبار أنه لو لم يحلق في اليوم السابع سقط الاستحباب،
رواه الكليني [1] في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع، فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق».
(و منها)
حلق الرأس كملا
فلا يترك له قنازع فإنه مكروه كما تكاثرت به الأخبار،
فروى في الكافي [2] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تحلقوا الصبيان القزع، و القزع أن يحلق موضعا و يدع موضعا».
قال في الوافي [3]: و في بعض النسخ «لا تخلفوا الصبيان»- بالخاء المعجمة و الفاء- و النسخة الأولى تكون على حذف مضاف، أي لا تحلقوا الصبيان حلق القزع، و القزع- بالتحريك- قطع من السحاب واحدها قزعة سمي حلق بعض رأس الصبي و ترك بعضه في مواضع متعددة القزع تشبيها بقطع السحاب المتفرقة، و يقال: القنازع أيضا كما في بعض الأخبار الآتية إن شاء الله، و واحدتها قنزعة بضم القاف و الزاي و فتحهما و كسرهما.
[1] الكافي ج 6 ص 38 ح 1، التهذيب ج 7 ص 446 ح 50 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 169 ب 60 ح 1.
[2] الكافي ج 6 ص 40 ح 1، التهذيب ج 7 ص 447 ح 54، الوسائل ج 15 ص 173 ب 66 ح 1 مع اختلاف يسير.