اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 447
العبد الصالح (عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم، رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و ليس بحامل، و إما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر، لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت:
فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة، تزوج».
المقام الرابع في عدة الحامل:
و المشهور في كلام الأصحاب أن عدتها وضع الحمل حيا كان أو ميتا تاما كان أو ناقصا إذا تحقق أنه مبدأ نشو آدمي، و يدل عليه قوله عز و جل «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» و هي بإطلاقها شاملة لما ذكرناه من الأفراد، و يدل على ذلك الأخبار أيضا، منها:
ما رواه
في الكافي [1] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا طلقت المرأة و هي حامل فأجلها أن تضع حملها و إن وضعت من ساعتها».
و ما رواه
في الفقيه في الصحيح و الكليني [2] في الموثق عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا ثم أو لم يتم فقد انقضت عدتها، أو إن كان مضغة، قال: كل شيء وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت عدتها و إن كان مضغة».
و هو صريح فيما ذكرناه من الأفراد المتقدمة.
[1] الكافي ج 6 ص 82 ح 11، الوسائل ج 15 ص 419 ب 9 ح 7 و ما في المصادر اختلاف يسير.
[2] الكافي ج 6 ص 82 ح 9، الفقيه ج 3 ص 330 ح 6، الوسائل ج 15 ص 421 ب 11 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 447