responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 444

(عليهما السلام) قال: «تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها، أو بالشهور إن سبقت لها، فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى، لأن دم الحيض دم عبيط حار و أن دم الاستحاضة دم أصفر بارد».

أقول: و في هذه الرواية دلالة على ما تقدم نقله عن الأصحاب من العمل بالتميز مبتدئة كانت أو مضطربة بحمل عدم المعرفة على ما هو أعم من وجود أيام حيض لها سابقا، و لكن أضلتها أو لم تكن بالكلية، و مرجعه إلى توجه التقي إلى القيد و المقيد، أو القيد خاصة، و يحتمل اختصاصها بالمضطربة.

و ما رواه

في الفقيه [1] عن محمد بن مسلم في الصحيح «أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن عدة المستحاضة، قال: تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها».

و في هذا الخبر دلالة على ما تقدم أيضا من أن ذات العادة مع استمرار الدم ترجع إلى عادتها السابقة، و المبتدئة تنظر إلى حيض نسائها و تعتد بأقرائهن.

و أما ما ذكروه هنا من جريان هذا الحكم في المضطربة فقد عرفت ما فيه، و أنه لا دليل عليه لا في باب الحيض و لا في هذا الباب.

الثاني [أن الشهر حقيقة في الهلالي]

قد صرح الأصحاب بأنه متى طلقت في أول الهلال و كانت تعتد بالأشهر اعتدت بثلاثة أشهر هلالية، لأن الشهر حقيقة في الهلالي، و هو مما لا خلاف فيه.

إنما الخلاف فيما لو طلقت في أثناء الشهر فقيل: إنها متى طلقت في أثناء الشهر و انكسر ذلك الشهر اعتبر بعده شهران هلاليان و أكمل المنكسر ثلاثين يوما.

(أما) الأول فلما عرفت من أن الشهر متى أطلق فإنه حقيقة في الهلالي.

(و أما) الثاني فلأنه لما امتنع في الشهر الأول أن يكون هلاليا لفوات بعضه وجب الانتقال إلى الشهر العرفي و هو الثلاثون.


[1] الفقيه ج 3 ص 333 ح 9 و فيه «سأله محمد بن مسلم»، الوسائل ج 15 ص 416 ب 5 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست