responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 441

دمها قبل تمام العدة لعارض كذلك لأن عود الدم هنا ممكن و احتسابه من الحيض جائز، بخلاف اليأس الذي تبين به انقطاع الحيض بالمرة.

البحث الرابع: في جملة من الأحكام الملحقة بهذا المقام.

الأول [في ما لو استمر الدم متشبها]

قال المحقق في الشرائع [1]: و لو استمر الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة و اعتدت به و لو لم يكن لها عادة اعتبرت صفة الدم و اعتدت بثلاثة أقراء، و لو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها، و لو اختلفن اعتدت بالأشهر، انتهى.

و المراد باستمراره أي تجاوزه العشرة، و المراد باشتباهه في هذا المقام هو أنه بعد تجاوز العادة متى كانت ذات عادة إلى أن يتجاوز العشرة محتمل لأن يكون حيضا و عدمه، و إن كان مع الانقطاع قبل العشرة أو تجاوزها يكون غير مشتبه، و ما ذكر من الرجوع بعد تجاوز العشرة إلى العادة متى كانت ذات عادة و الاعتداد بها و كذا لو لم تكن ذات عادة بل كانت مبتدئة أو مضطربة من العمل بالتمييز إذا حصلت شرائطه المتقدمة في باب الحيض مما لا إشكال فيه و لا خلاف.

إنما الإشكال في قوله «و لو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها» فإنه على إطلاقه- و إن


[1] أقول. بهذه العبارة التي عبر بها المحقق عبر الشيخ في النهاية، و مثله العلامة في القواعد و التحرير من غير فرق بين المبتدئة و المضطربة، و قال في الإرشاد: و المضطربة يرجع الى أهلها أو التميز، فان فقدت فإلى الأهل، هذا حكم المضطربة، و لم يذكر المبتدئة بالكلية مع أن الأمر كما عرفت في الأصل على العكس، و زاد عطف التميز على الأهل ب«أو» الموجبة للتخيير.

و ابن إدريس بعد أن نقل عبارة الشيخ في النهاية المتضمنة لتقديم التميز على عادة الأهل قال: و الاولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم، لأن العادة أقوى، فان لم يكن لنسائها عادة رجعت الى اعتبار صفة الدم، فقدم الرجوع الى النساء على التميز، و لم يفرق بين المبتدئة و المضطربة كما لم يفرق غيره أيضا.

و بالجملة فإن كلامهم هنا لا يخلو من الاضطراب، و ليس لهذا الاختلاف هنا أصل يمضى عليه، و المعمول على ما تقدم في باب الحيض [الحدائق ج 3 ص 234] من التحقيق في ذلك. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست