responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 438

مضى لها شهران بعد ما طلقها ثم حاضت في الثالث فقد انقضت عدتها، و قد مضى نظيره في الأخبار التي تقدمت في البحث الأول من هذا المقام، إلا أن يحمل قوله «ثم حاضت في الثالث» يعني بعد الثالث، فلا يبعد حمل ما تضمن وجوب العدة على الصغيرة و اليائسة من الأخبار على التقية لما صرح به في الوسائل [1] من موافقتها لمذاهب المخالفين، فإن ثبت فإنه لا مندوحة عنه، بل و إن لم يثبت إذ ليس بعد دلالة ظاهر الآية على ما ذكرناه و استفاضة الأخبار به كما عرفت و اتفاق علماء الفرقة الناجية إلا من شذ على ذلك إلا خروج هذه الأخبار مخرج التقية بالمعنى المشهور أو المعنى الآخر الذي تقدمت الإشارة إليه مرارا.

تنبيهات

الأول [في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في هذا المقام]

قال السيد السند في شرح النافع: و اعلم أن المصنف و جمعا من الأصحاب صرحوا بأن المراد بالصغيرة من نقص سنها عن التسع، و مورد الروايات التي لا تحيض مثلها، و هي تتناول من زاد سنها على التسع إذا لم يحض مثلها، و قد وقع التصريح في صحيحة جميل بعدم وجوب العدة على من لم يحمل مثلها و إن كان قد دخل بها الزوج، مع أن الدخول بمن دون التسع محرم، و حمله على الدخول المحرم خلاف الظاهر، و لو قيل بسقوط العدة عن الصبية التي لم يحمل مثلها و إن كانت قد تجاوزت التسع لم يكن بعيدا من الصواب و إن كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه، انتهى.

و فيه نظر، و ذلك لأنه و إن كان قد ورد في بعض الأخبار التعبير بالتي لا تحيض مثلها كما ذكره، إلا أنهم قد فسروه (عليهم السلام) في جملة من الأخبار بمن لم تبلغ التسع كما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج [2] و هي الاولى من الروايات


[1] الوسائل ج 15 ص 407 ب 2 ذيل ح 6.

[2] الكافي ج 6 ص 85 ح 4، الوسائل ج 15 ص 406 ب 2 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست