responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 424

لجواز أن يرجع حكمها إلى المسترابة كما قلنا، فتعتد بتسعة أشهر ثم الثلاثة كما دل عليه خبر سورة.

و بالجملة فإن عدم الاعتداد بالأقراء أعم من الاعتداد بتلك الثلاثة الأشهر البيض المفروضة، و من الانتقال إلى حكم المسترابة الذي نحن فيه كما هو ظاهر، و حينئذ فلا منافاة في الرواية لما تدعيه [1] السادس: ما ذكروه من أنه ليس في الرواية ما يدل على أنه لمكان الحمل.

إلخ، و الظاهر أن المراد بهذا الكلام الرد على الأصحاب فيما ذكروه من الاستدلال بالرواية على ما ادعوه مما قدمنا ذكره من أنها إذا حاضت في الثلاثة الأول ثم احتبست الحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل.

فاعترضوهم بأنه ليس في الرواية ما يدل على مكان الحمل و إن أشعر به التقييد بالتسعة، إلا أنه يخالفه التقييد بكون التسعة من حين الطلاق.

و فيه ما عرفت آنفا من أنه و إن كان الأمر كما ذكروه بالنسبة إلى هذه الرواية إلا أنه بانضمام ما قدمناه من الأخبار الواردة في هذه المسألة معتضدة باتفاق كلمة الأصحاب فإنه يعلم أن الاعتداد بالتسعة ثم الثلاثة بعدها إنما هو في المسترابة لا غير، و أما المنافاة التي أشار إليها فقد عرفت الجواب عنها في الموضع الثالث.

و بالجملة فإنه بعد ورود هذه الأخبار التي ذكرناها متضمنة إلى رواية سورة التي اعترضوها بهذه الوجوه لا ينبغي الالتفات إلى ما ذكروه، لجريان ما ذكروه في الأخبار المذكورة كملا وردها بهذه التخريجات العقلية مع وضوحها في الدلالة و عدم المعارض مما لا يتجشمه محصل.

الثاني من القولين المتقدمين: أنها تصبر سنة لأنها أقصى مدة الحمل، فإن ظهر بها


[1] أقول: و بذلك يظهر ما في كلام الفاضل الخراساني في الكفاية [كفاية الأحكام ص 204] تبعا للسيد السند المذكور حيث قال في الكفاية: و المستفاد من صحيحة زرارة الاكتفاء بثلاثة أشهر بيض و ان تخلل بين الحيضتين فالقول به متجه، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست