responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 423

سبق إليها فقد انقضت عدتها، إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، و إن مضت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها».

و في رواية أبي مريم [1] «فإن انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه».

و في موثقة زرارة [2] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها، إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، و إن مرت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها».

و المراد بالسبق يعني بعد الطلاق، بمعنى أن أيهما تقدم على الآخر فقد حصلت به البينونة، و إلا فحصول الثلاثة البيض بعد تقدم الدم مرة أو مرتين غير مجد و لا موجب للخروج من العدة لحصول الاسترابة بالحمل كما دلت عليه رواية سورة [3] فإنها قد تضمنت أنه بعد حصول حيضة لها في الثلاثة الأشهر الأول انقطع الدم عنها ثلاثة أشهر أخرى، و قد حكم (عليه السلام) عليها بالاسترابة، و أن تعتد بالتسعة و لم يلتفت إلى تلك الثلاثة البيض التي مرت بعد تلك الثلاثة التي فيها الدم.

نعم في صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة ما يوهم ذلك كما تقدمت الإشارة إليه إلا أن المفهوم من كلام الأصحاب إنما هو ما ذكرناه.

و يمكن الجواب عن الرواية المذكورة بأن غاية ما تدل عليه بالمفهوم هو أنه إن مرت بها ثلاث حيض و كان بينها ثلاثة أشهر فإنها لا تعتد بالأقراء.

و أنت خبير بأنه لا يلزم من عدم اعتدادها بتلك الثلاثة الأشهر البيض


[1] التهذيب ج 8 ص 120 ح 13، الوسائل ج 15 ص 423 ب 13 ح 3.

[2] الكافي ج 6 ص 100 ح 9، التهذيب ج 8 ص 118 ح 7، الوسائل ج 15 ص 411 ب 4 ح 3 و ما في المصادر اختلاف يسير.

[3] التهذيب ج 8 ص 119 ح 10، الوسائل ج 15 ص 423 ب 13 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست