responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 422

معلومية براءة الرحم بمدة تلك العشر السنين.

و أما ما ذكروه من أنه مع طرو الحيض قبل تمام الثلاثة إن اعتبرت العدة بالأقراء. إلخ فإن لقائل أن يقول: إن إطلاق الأخبار المذكورة يقتضي الاجتزاء بالثلاثة مطلقا بيضا كانت أم مشتملة على الحيض، لأنها قد خرجت من العدة بالتسعة، و إنما هذه الثلاثة لمزيد الاحتياط في البراءة من الحمل و هو حاصل بالثلاثة بيضا كانت أم لا.

على أنك قد عرفت في البحث الأول ورود جملة من الأخبار الدالة على أن من كان عادتها الحيض في كل ثلاثة أشهر مرة فإنها تعتد بها، و إن لم يوافق ذلك مقتضى قواعدهم، و إليه أشار في المسالك كما قدمنا ذكره، و قد عرفت بعد ما تأولها به فليكن الحكم في هذه الصورة، كذلك إذا اقتضته الأخبار بل هو أولى [1] مما دلت عليه تلك الأخبار و إن لم يوافق قواعدهم.

الخامس: أن ما ذكره في شرح النافع من أن المستفاد من الأخبار الصحيحة الاكتفاء بمضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض. إلخ فإن فيه أن الظاهر من تلك الأخبار و إن تفاوتت ظهورا و خفاء أن المراد إنما هو بعد الطلاق، بمعنى أن أي الأمرين سبق من ثلاثة أشهر بيض أو الأقراء الثلاثة فقد بانت به، للاتفاق نصا و فتوى، على أنه متى تمت ثلاثة أشهر بيض بعد الطلاق فإنها تخرج من العدة إلا أن تدعي حبلا كما دلت عليه روايات محمد بن حكيم، أما لو عرض لها الحيض قبل تمام الثلاثة و لم يحصل بها ثلاثة أقراء متوالية فإنها تكون حينئذ مسترابة.

ففي موثقة جميل [2] عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «أي الأمرين


[1] و بيان وجه الأولوية أنه إذا صح الاعتداد بالثلاثة الأشهر المشتملة على الحيض كما دلت عليه الاخبار المشار إليها فالاعتداد بهذه الثلاثة التي إنما زيدت احتياطا، و الا فالعدة الموجبة للخروج لو حصلت بالتسعة أولا أولى بالصحة، و هو ظاهر. (منه- (قدس سره)-).

[2] الرواية المنقولة ليست بموثقة جميل بل هي موثقة زرارة التي سيرويها المصنف بعد سطور، أما موثقة جميل فليست بهذه العبارة، راجع: الكافي ج 6 ص 98 ح 1، التهذيب ج 8 ص 68 ح 145 و ص 118 ح 8، الوسائل ج 15 ص 411 و 414 ب 4 ح 5 و 12.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست