responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 416

ثلاث سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها، و لتعتد ثلاثة قروء ثم تزوج إن شاءت».

و هذه الأخبار حملها في الاستبصار على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة تغيرت عن ذلك فتعمل على عادتها السابقة المستقيمة، و حمل أخبار الأشهر على ما إذا لم تكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها فإنها تعتد بالأشهر.

و في التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة و كانت عادتها في كل شهر مرة، قال: و قد نبه (عليه السلام) بقوله «تحسب بها كل شهر حيضة على ذلك» يعني في خبر أبي بصير المتقدمة.

و كيف كان فالعمل على ما عليه الأصحاب و دلت عليه تلك الأخبار، و ترد هذه الأخبار إلى قائلها و هو أعلم بها.

البحث الثاني: في المسترابة بالحمل

، و هي التي ابتدأت العدة بالأشهر فرأت في الشهر الثالث أو قبله حيضا، فإن كملت لها ثلاثة قروء بأن حصل لها قرءان بعد الأول و هو السابق على الدم فإنه محسوب بقرء كما تقدم، و لو أزيد من ثلاثة أشهر [1] اعتدت بها و إن تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل.

و قد اختلف الأصحاب على قولين: أحدهما- و هو اختيار ابن إدريس و المحقق و هو الذي عليه الأكثر-: أنها تصير مدة يعلم بها براءة رحمها من الحمل و هي عندهم تسعة أشهر من حين الطلاق، لأنها أقصى الحمل على المشهور، فإن ظهر بها حمل اعتدت بوضعه، و إن لم يظهر بها حمل علم براءة رحمها و اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر.


[1] قوله «و لو أزيد من ثلاثة أشهر» متعلق بقوله «فان كملت لها ثلاثة قروء».

(منه- (رحمه الله)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست