responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 405

أقول: لا يخفى قرب ما قربه من تأويل الشيخ المفيد، إلا أن الأخبار خالية من الإشارة إليه فضلا عن الدلالة عليه، و المعتمد هو الحمل على التقية كما يشير إليه صحيح زرارة المتقدم في صدر الأخبار حيث كذب (عليه السلام) أهل العراق فيما نقلوه عن علي (عليه السلام) من جعل الأقراء هي الحيض بعد أن أسنده إليهم، و نحوه الرواية المنقولة من كتاب مجمع البيان و تفسير العياشي.

و قد تضمنت جملة من الروايات المذكورة أن مذهب علي (عليه السلام) إنما هو كون القرء بمعنى الطهر، و لعل ما تضمنه خبر المرأة التي سألت عمر هو مستند أهل العراق فيما نقلوه عن علي (عليه السلام) من أن القرء بمعنى الحيضة، إلا أنه ينافيه تكذيبه (عليه السلام) فيما نقلوه.

و احتمل في التهذيبين [1] في خبر المرأة أن يكون على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد الله (عليه السلام): قال علي (عليه السلام): إن هؤلاء يقولون كذلك، لا أنه يكون مخبرا في الحقيقة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: و قد صرح أبو جعفر (عليه السلام) في رواية زرارة و غيرها بأنهم كذبوا على علي (عليه السلام). انتهى، و هو في مقام الجمع بين هذه الأخبار غير بعيد، و به ترتفع المنافاة المتقدم ذكرها.

و بذلك يظهر أن المعتمد هو القول المشهور لما عرفت من تضافر الأخبار به مؤيدة بفتوى الطائفة بذلك.

الرابع [في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه]

لا خلاف بين الأصحاب في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه، فيكون أحد الأطهار الثلاثة الموجبة للخروج من العدة. قال السيد السند في شرح النافع: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق أقول: و تدل عليه الأخبار المتقدمة الدالة على أنها بالدخول في الدم الثالث فقد انقضت عدتها، فإنه مني كما عرفت آنفا على الاحتساب بالطهر الذي طلقت فيه كما أوضحناه آنفا لأن هذا هو الغالب، فمن أجل ذلك بني عليه


[1] التهذيب ج 8 ص 125 ذيل ح 32، الاستبصار ج 3 ص 329 ذيل ح 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست