responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 397

و نقل عن الشيخ في المبسوط وجوب العدة محتجا بإمكان المساحقة. و رد بأن مجرد الإمكان غير كاف في الوطء الكامل.

و الحق في الجواب أن الحكم بالوجوب يتوقف على الدليل، و غاية ما دلت عليه الأخبار هو إدخال الذكر على الوجه المتقدم، و هو غير حاصل. نعم لو ظهر بها حمل لحقه الولد، و اعتدت حينئذ بوضعه كما ذكره الأصحاب.

و أما الممسوح الذي لم يبق له شيء و لا يتصور منه دخول فقد صرح الأصحاب بأنه لو أتت منه بولد لم يلحقه على الظاهر، و لا يجب على زوجته منه عدة، و ربما قيل: حكمه حكم المجبوب، و هو بعيد.

الخامس: لا عدة للحامل من الزنا

بلا خلاف، فيجوز لها التزويج قبل الوضع، و أما مع عدمه فالمشهور أنه كذلك، لأن الزنا لا حرمة له، و به علل الأول أيضا و أثبتها العلامة في التحرير. قال في المسالك: و لا بأس به، حذرا من اختلاط المياه و تشويش الأنساب.

أقول: و هذا القول و إن ندر فهو المختار لما دل عليه من الأخبار، و منها ما رواه

في الكافي [1] عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، و إنما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها».

و ما رواه

الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول [2] عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أ تحل له أن يتزوجها؟

فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن يكون


[1] الكافي ج 5 ص 356 ح 4، الوسائل ج 14 ص 330 ب 11 ح 4 و ج 15 ص 476 ب 44 ح 1.

[2] تحف العقول ص 454، الوسائل ج 15 ص 476 ب 44 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست