اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 39
النهر المشهور، و مع عدمه فبماء المطر، و الأصحاب ذكروا أنه مع عدمه فبماء عذب، و مع تعذره بأن كان مالحا يوضع فيه التمر أو العسل، و لم أقف فيه على نص، و الذي يقتضيه الجمع بين هذه الأخبار أنه يحنك بماء الفرات و إلا فبماء المطر يوضع فيه شيء من التربة و شيء من حلاوة التمر أو العسل فيحصل العمل بالجميع.
و أفضلها ما يتضمن العبودية لله و يليها في الفضل أسماء الأنبياء و الأئمة، كذا ذكره جملة من الأصحاب، منهم المحقق و العلامة.
أقول: ما ذكره من الأفضل ما تضمن العبودية لله و يليها في الفضل أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) لم نقف عليه فيما وصل إلينا من نصوص المسألة.
و منها ما رواه
في الكافي [2] عن ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سماه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية و أفضلها أسماء الأنبياء».
و عن موسى بن بكر [3] عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده».
و عن عبد الله بن الحسين [4] بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، قم يا فلان بن فلان إلى نورك، قم يا فلان بن فلان لا نور لك».