responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 383

الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عمن رواه قال: «إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء».

و قد وقفت على رسالة في المتعة الظاهر أنها من تصانيف المحقق الفيلسوف العماد مير محمد باقر الداماد، و قد جنح فيها إلى القول المشهور و لم يتفطن إلى ما فيه من القصور فصرح بأن المستمتعة المحتال في سقوط عدتها بذلك النحو لا عدة عليها لا للعقد الثاني و لا للأول.

و ممن أنكر ذلك و صرح ببطلان هذه الحيلة شيخنا البهائي- (رحمه الله عليه)- في أجوبة مسائل الشيخ صالح الجزائري حيث قال بعد كلام في المقام: أما لو دخل بالمتمتع بها ثم أبرأها ثم تمتع بها و أبرأها قبل الدخول فالذي أعتمد عليه أنه لا تحل لغيره العقد عليها إلا بعد العدة، و لا فرق بين الإبراء و الطلاق، و ما يوجد في كتب الأصحاب من جواز ذلك لانخراطه في سلك المطلقات قبل الدخول لا أعول عليه و لا أقول به، و للكلام فيه مجال واسع ليس هذا محله، و الله أعلم، انتهى.

(و منها)

ما لو أراد التوصل إلى حل نظر يحرم عليه نظرها

، و لمس من يحرم عليه لمسها بأن يعقد الرجل بابنه الصغير متعة على امرأة بالغة لأجل أن يحل للأب نظر تلك المرأة المعقود عليها و لمسها، أو يعقد الرجل بابنته الصغيرة على رجل لأجل أن يكون ذلك الرجل محرما لام البنت وجدتها يحل له نظرهما و لمسهما و نحو ذلك، و الظاهر عندي صحة ذلك و أنه يترتب على هذا العقد ما يترتب على عقود النكاح، و المقصود منها النكاح، و إن لم يكن هذا العقد مقصودا به النكاح، و قد عرفت مما قدمنا نقله قريبا عن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك أنه لا يشترط في صحة العقد قصد جميع غاياته المترتبة عليه بل يكفي قصد بعضها، على أن ما تمسك به من توهم عدم جواز ذلك من أن العقود تابعة للقصود و قصد النكاح هنا غير موجود.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست