responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 375

تذنيب إذا ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته

و أنكر المولى و ادعى خروجها قبل الرجعة فلا خلاف في أن القول قول الزوج، إنما الخلاف في أنه هل يقبل قوله من غير يمين أم لا بد من اليمين؟

المنقول من الشيخ الأول، و استنادا إلى أن الرجعة تفيد استباحة البضع، و هو حق يتعلق بالزوجين فقط، فمع مصادقة الزوجة على صحة الرجعة و وقوعها شرعا لا يلتفت إلى رضا المولى: و لا موجب لليمين على الزوج، لأن اليمين إن كانت للمرأة فهي قد صدقته فلا يمين في البين، و إن كان للمولى فقد عرفت أن رضاه غير معتبر.

و تردد المحقق في ذلك و وجهه الشارح في المسالك بأن حق المولى إنما يسقط زمن الزوجية لا مع زوالها، و هو الآن يدعي عود حقه و الزوج ينكره فيتوجه اليمين، قال: و بهذا يظهر منع تعلق الحق بالزوجين فقط، فإن ذلك إنما هو في زمن الزوجية، إذ قبلها الحق منحصر في المولى و كذا بعدها، و النزاع هنا في ذلك، فالقول باليمين أجود بل يحتمل تقديم قول المولى لقيامه في ذلك مقام الزوجة، و قولها مقدم على الوجه المتقدم، فلا أقل من اليمين على الزوج، انتهى.

أقول: و الحكم لكونه خاليا من النص موضع توقف و إشكال، كما عرفت في أمثاله الجارية على هذا المنوال، و الاعتماد على هذه التعليلات العليلة مجازفة في أحكام الملك المتعال.

إلحاق فيه اشقاق [في ذكر الحيل الشرعية]

قد جرت عادة جملة من الأصحاب بذكر الحيل الشرعية في هذا المقام، قال المحقق في الشرائع: يجوز التوصل بالحيل الشرعية المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت، و لو توصل بالمحرمة أثم و تمت الحيلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست