responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 368

المسألة ليس بموضع إشكال عندهم كما يعرف من كلامهم، و إن كان عندي أيضا فيها توقف، و هذه هي المسألة التي وقع النزاع فيها بين الشيخ الثقة الجليل زين الدين علي بن سليمان القدمي البحراني و الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد بن علي بن يوسف بن سعيد المشاعي الاصبعي، و قد حكم الشيخ أحمد بقبول الدعوى مع قبول البينة، و ألحقها بالأول و منع الثاني، و خالفه الشيخ علي و حكم بها للثاني و لم يسمع دعوى الأول احتجاجا بأن الرجوع لا بد فيه من الاعلام في العدة، و النكاح قد وقع صحيحا مطابقا للشرع، فلا يكفي الرجوع الذي لم يحصل العلم به إلا بعد التزويج، و استفتيا فيها فقهاء العصر و كتبا فيها إلى سائر البلدان كشيراز و أصفهان، فصححوا كلام الشيخ أحمد و خطأوا الشيخ عليا، و الحق أن هذا هو ظاهر كلام الأصحاب لأنهم لم يشترطوا في صحة الرجوع الاعلام، و ليس هو من باب عزل الوكيل- كما يجيء بيانه- و إن كان لي فيها تأمل لعدم النص الصريح في المسألة، انتهى كلامه.

أقول: لا ريب أن ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على القول بأنه يملك رجعتها متى رجع في العدة و إن لم يبلغها الخبر، و أنه بالإشهاد على الرجعة يسترد نكاحها لو نكحت غيره مع عدم بلوغها الخبر.

قال في المسالك: الرابع: أن يقع النزاع بعد ما نكحت، ثم جاء الأول فادعى الرجعة سواء كان عذرهما في النكاح لجهلهما بالرجعة أم نسبتهما إلى الخيانة و التلبيس نظر، فإن أقام عليها بينة. إلى آخر ما تقدم.

و قال العلامة في القواعد و لا يشترط علم الزوجة في الرجعة و لا رضاها، فلو لم تعلم و تزوجت ردت إليه، و إن دخل الثاني بعد العدة و لا يكون الثاني أحق بها. انتهى، و عبارته و إن كانت مطلقة بالنسبة إلى ثبوت الرجعة و عدمه إلا أن مراده بعد الثبوت بالشهادة لما صرح به قبيل هذا الكلام من قوله «و يستحب الاشهاد» و ليس شرطا، لكن لو ادعى بعد العدة وقوعها فيها لم تقبل دعواها إلا بالبينة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست