responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 367

فرع [فيما لو ادعت الحمل فأنكر الزوج]

قالوا: إذا ادعت الحمل فأنكر الزوج و أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة.

أقول: الفرق بين هذا الحكم و ما تقدم من تقديم قولها في الوضع هو الاتفاق ثمة على الحمل و أنه من الزوج و إنما الاختلاف في الولادة، و لا ريب أن المرجع إليها في ذلك للآية و الرواية.

و أما هنا فإن الزوج ينكر الحمل فضلا عن وضعه، فالقول قوله بيمينه لأصالة عدم الحمل، و لا فرق بين أن تحضر ولدا أو تدعي ولادته، فلا يلحق به بمجرد دعواها لجواز التقاطها له، و إنما يلزمه الاعتراف بما علم ولادته على فراشه لا ما تدعي المرأة ولادته كذلك، و حينئذ فلا يحكم بانقضاء العدة بذلك بل يفتقر إلى مضي عدة بالأقراء أو الأشهر فيرجع إليها فيها و إن كذبت في الآخر.

السابع: لو ادعى الزوج [أنه قد رجع فيها في العدة]

بعد انقضاء العدة أو بعد أن تزوجت أنه قد رجع فيها في العدة، قال في المسالك: نظر، فإن أقام الأول عليها بينة فهي زوجته سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، و يجب لها مهر المثل على الثاني إن دخل بها، و إن لم يكن بينة و أراد التحليف سمعت دعواه على كل منهما. ثم ساق الكلام في صورة الدعوى على الزوجة و ما في المسألة من الشقوق و صورة الدعوى على الزوج الثاني و ما يترتب على ذلك.

قال شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني في أجوبة المسائل الحسنية: إذا طلقها و رجع و أشهد على الرجعة و أقام بينة شرعية بذلك حكم له بها و إن تزوجت عند الأصحاب كما يستفاد من كلامهم، و ممن صرح بذلك شيخنا الشهيد الثاني- ثم قال بعد نقل كلام شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله عليه) بتمامه- ما لفظه: و في الكل إشكال لعدم الظفر بنص في ذلك كله إلا أن أصل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست