responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 363

و يقرب في البال أن العبارة المنقولة عن الشيخ علي بن بابويه مأخوذة من كتاب الفقه الرضوي [1] على النهج الذي قد عرفت في غير موضع، إلا أن كتاب الفقه الرضوي الذي عندي لا يخلو من غلط و سقط في هذا المكان، فإنه (عليه السلام) عد طلاق الأخرس في أفراد الطلاق التي ذكرها في أول الباب و في مقام التفصيل، و بيان كل فرد فرد من تلك الأفراد لم يتعرض لطلاق الأخرس بالكلية، فليلاحظ ذلك من نسخة اخرى.

و كيف كان فينبغي حمل ذلك على ما إذا فهم من ذلك الطلاق و الرجعة، فيرجع إلى ما هو المشهور، لأن ذلك من جملة إشاراته المعتبرة في ذلك.

السادس [في أنه لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك- و أقله ستة و عشرون يوما و لحظتان [2] كما سيجيء إن شاء الله تعالى- كان قولها مقبولا في ذلك.

و يدل عليه ما رواه

ثقة الإسلام [3] في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الحيض و العدة إلى النساء إذا ادعت صدقت».

و ما رواه

الشيخ [4] في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «العدة و الحيض إلى النساء».

روى أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي [5] عن الصادق (عليه السلام) في قوله


[1] فقه الرضا ص 248.

[2] و توضيحه بأن يطلق و قد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر أقل الطهر عشرة، ثم تحيض أيضا ثلاثة أيام، ثم تطهر عشرة، ثم تدخل في الحيض بلحظة، و بذلك يحصل القدر المذكور و تخرج من العدة. (منه- (قدس سره)-).

[3] الكافي ج 6 ص 101 ح 1، الوسائل ج 15 ص 441 ب 24 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.

[4] التهذيب ج 8 ص 165 ح 174، الوسائل ج 15 ص 441 ب 24 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.

[5] تفسير مجمع البيان ج 2 ص 326، الوسائل ج 15 ص 441 ب 24 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست