responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 347

الأمة فيطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا، كانت عنده على تطليقة واحدة».

و رواه الصدوق [1] بإسناده عن حماد عن الحلبي نحوه.

و عن هشام بن سالم [2] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ذكر أن العبد إذا كان تحته الأمة فطلقها تطليقة فأعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة».

و ما ذكرنا من الحكم المذكور هو المشهور. و نقل عن ابن الجنيد أنه ذهب إلى أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر، فلا تحرم إلا بالثالثة.

و أيده في المسالك بما وقع لهم في نظير هذه المسألة فيما ذكروه في نكاح المشركات إذا أسلم العبد و عنده أربع و أعتق، و كذا في باب القسم بين الزوجات إذا أعتقت الأمة في أثناء القسم، و ملخص ذلك أنه متى كان العتق قبل استيفاء حق العبودية فإنه يلحق بالأحرار في الحكم، و المسائل الثلاث مشتركة في ذلك، فيتجه ما ذكره ابن الجنيد بناء على ذلك.

إلا أن فيه (أولا) أن ما ذكرناه من الأخبار المتكاثرة في هذه المسألة صريحة في رد هذا القول و دفعه.

(و ثانيا) أن ما ذكروه في المسألتين المذكورتين ليس إلا مجرد تخريجات قد بنوا اختلافهم عليها في ذينك الموضعين، و لهذا إنا لم نتعرض لذكر هاتين المسألتين فيما سلف لعدم النص مع كثرة الاختلاف و التخريجات المتدافعة. و بالجملة فالمعتمد هنا هو القول المشهور، و هو المؤيد بالأخبار و المنصور.

الرابعة [في وقوع التحليل من الخصي]

المعروف من كلام الأصحاب وقوع التحليل من الخصي إذا وطأ بالشرائط المتقدمة. لأن التحليل معتبر فيه ما يعتبر في الجماع الموجب للغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها، و الخصاء غير مانع من ذلك، فإن غاية ما يترتب عليه هو عدم


[1] الفقيه ج 3 ص 352 ح 13.

[2] التهذيب ج 8 ص 86 ح 213، الوسائل ج 15 ص 398 ب 28 ح 4 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست