responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 319

السيد السند، بل الأظهر في معنى الخبر إنما هو ما قدمنا ذكره.

و أما قوله «إن حجة الشيخ و أتباعه روايات تدل بظاهرها على ثبوت التوارث بينهما من غير تفصيل» ففيه: إنا لم نقف على شيء من هذه الأخبار في طلاق المريض بالكلية، و ستمر بك إن شاء الله مذيلة ببيان ما اشتملت عليه من الأحكام.

الثالث [في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة]

ما ذكره بقوله «و ترثه سواء طلقها بائنا أو رجعيا. إلى آخر الكلام» و الوجه فيه أنه لا خلاف نصا و فتوى في أن مطلقه المريض ترثه في العدة البائنة بعد انقضاء العدة الرجعية إلى سنة ما لم يبرأ من مرضه ذلك أو تتزوج هي قبل انقضاء السنة.

و إنما الخلاف في أن وجوب الإرث لها في هاتين الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة هل هو لمجرد إطلاق النصوص الدالة على ذلك أعم من أن يكون السبب الداعي إلى الطلاق من جهته أو من جهتها؟ أو أن العلة إنما هي التهمة بالإضرار بها و منعها من الميراث، فقوبل حينئذ بنقيض مطلوبه من توريثها في المدة المذكورة ما لم تتزوج أو يبرأ أو تزيد على السنة؟ أو يكون السبب من جهتها، و يكون الحكم هنا كما في القاتل و حرمانه من الإرث، مقابلة له بضد مطلوبه؟ المشهور الأول، و إلى الثاني ذهب الشيخ في الاستبصار و العلامة في المختلف و جملة من متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني و المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي و غيرهما، و هو الأظهر.

و ها أنا أتلو عليك أخبار المسألة زيادة على ما تقدم منها بحيث لا يشذ منها شيء إن شاء الله.

و منها ما رواه

في الكافي [1] عن أبي العباس في الصحيح أو الحسن عن أبي


[1] الكافي ج 6 ص 122 ح 7، الوسائل ج 15 ص 363 ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست