responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 311

و اعترضه العلامة في المختلف فقال بعد ذلك عنه: و هو خطأ، إذ لا فرق بين الأمرين، و كما تحرم الخامسة كذا تحرم الأخت في العدة، و كما أوجبنا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهارا كذا يجب في الأخت، و قوله «فإذا انقضت عدتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على أختها» يوهم أنه مع علمه بخروج العدة لا يجوز في الخامسة، و ليس بجيد، بل الصبر إنما يجب في الخامسة مع الاشتباه، انتهى.

و أورد عليه السيد السند في شرح النافع بأن ما ذكره أولا- في توجيه إلحاق الأخت بالخامسة- لا يخرج عن القياس، و ما ذكره ثانيا- من إيهام كلام ابن إدريس عدم جواز تزويج الخامسة مع العلم بخروج المطلقة من العدة- غير واضح، فإن المراد بالعلم هنا الظن المستفاد من معرفة العادة كما سبق في طلاق الغائب، و هذا القدر يكفي في جواز تزويج الخامسة، نعم لو حصل العلم القطعي بخروج المطلقة من العدة جاز له العقد على أختها و على الخامسة من غير إشكال، إلا أن ذلك خلاف ما أراده ابن إدريس.

أقول: لا يخفى أن المفهوم من الأخبار و كلام الأصحاب أن الاعتداد بتسعة أشهر إنما هو فيما لو كانت المرأة مسترابة الحمل، و إلا فالعدة إنما هي ثلاثة أشهر خاصة مع عدم إمكان الاعتداد بالأقراء.

و مما يدل على الأمرين المذكورين

موثقة محمد بن حكيم [1] عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها و يرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإن ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال:

عدتها تسعة أشهر، قلت: فإن ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل


[1] الكافي ج 6 ص 101 ح 2، الوسائل ج 15 ص 442 ب 25 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست