responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 309

المسألة الثالثة: في حكمين مما يتعلق بطلاق الغائب:

(إحداهما) لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها و لم يعلمها ثم بعد ذلك ادعى الطلاق

، فإنه لا تقبل دعواه، و لو أقام البينة بالطلاق لم تقبل بينته، و لو أولدها و الحال هذه الحق به الولد للحكم في ظاهر الشرع بثبوت الزوجية.

و يدل على ذلك ما رواه

ثقة الإسلام [1] عن سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هو غائب و أشهد على طلاقها، ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك و أشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد و لا يقبل قوله».

و أيده بعضهم بأن تصرف المسلم مبني على الصحة، فإذا ادعى بعد ذلك ما يخالفه لا يزول ما قد ثبت سابقا.

و أورد عليه بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع حيث لا يعترف بما ينافيه، و لهذا لو وجدناه يجامع امرأة و اشتبه حالها فإنا لا نحكم عليه بالزنا، لكن إذا أقر أنه زان حكم عليه به، و علل أيضا بأن الوجه في عدم قبول بينته أنه قد كذبها بفعله.

و أورد عليه أنه إنما يتم إذا كان هو الذي أقامها، فلو قامت الشهادة حسبة، و ورخت بما ينافي فعله، قبلت و حكم بالبينونة.

نعم يبقى الكلام في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما، و هو مبني على ما تقدم في الكلام في الأولاد من اعتبار العلم بالحال و عدمه، و الظاهر هو العمل بالخبر المذكور، و المفهوم منه أنه لا يقبل قوله و إن أقام البينة. و يمكن الفرق بين ما نحن فيه و بين الاعتراف بالزنا، بأن الاعتراف بالطلاق مستلزم لدفع أحكام الزوجية الواجبة عليه بظاهر الشرع، فهو في معنى الاعتراف في حق غيره، فلا يقبل بخلاف الزنا، فإنه حق لله سبحانه محضا أو مشتركة في بعض الوجوه.


[1] الكافي ج 6 ص 80 ح 5، الوسائل ج 15 ص 374 ب 15 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست