responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 30

و للعاهر الحجر» [1].

و محل البحث أحد أفراد القاعدة و مقتضى جميع ذلك حرية الولد و إلحاقه بالأب.

قال في المسالك: القول المذكور للشيخ و أتباعه و أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات كثيرة دالة بظاهرها على ذلك لكنها مختلفة الدلالة و الاسناد، و الواضح السند منها ليس بصريح في المطلوب، و الدال عليه الآخر ضعيف السند، و لكثرتها أعرضنا عن نقلها مضافا إلى مخالفتها للقواعد الشرعية، و الأخبار الصحيحة المتفق عليها [2] من أن «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و أنه لا عبرة في الولد بمشابهة الأب أو غيره، و لأن الولد المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث، و إلا فهو رق، فجعله طبقة ثالثا و قسما آخر ليس بجيد، و مقتضى النصوص أن الولد يملك الوصية و لا يملكه المولى و لا الوارث، و هي من خواص الحر، لكن عدم إلحاقه به ينافي ذلك، فالأقوى الاعراض عن مثل هذه الروايات، و الأخذ بالمجمع عليه من أن الولد للفراش حيث تجتمع شرائط إلحاقه به، انتهى.

أقول: و من أخبار المسألة ما رواه

في التهذيب [3] عن جعفر بن محمد بن إسماعيل ابن الخطاب «أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه و كان يطؤها، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم إنها حبلت فأتت بولد، فكتب (عليه السلام): إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك، و إن كان الابن ليس منك و لا فيه مشابهة منك فبعه و بع أمه».


[1] الكافي ج 5 ص 491 ح 3، التهذيب ج 8 ص 169 ح 13، الوسائل ج 14 ص 568 ح 4.

[2] التهذيب ج 8 ص 169 ح 12 و 13، الوسائل ج 14 ص 568 ب 58 ح 3 و 4.

[3] التهذيب ج 8 ص 180 ح 55، الوسائل ج 14 ص 564 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست