responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 294

قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها و تطهر ثم يطلقها. و هي صريحة في أن الطلاق ثانيا لا يجوز إلا بعد الوضع و الطهارة من النفاس، و الثلاثة الأشهر إنما هي بالنسبة إلى صحة الرجوع، و ذلك لأن الحامل تبين بأقرب الأجلين، أما الثلاثة الأشهر أو الوضع.

و الغرض بيان أن الرجعة وقعت في العدة قبل مضي واحد من الأمرين المذكورين فتكون الرجعة صحيحة، أما لو أراد الطلاق ثانيا بعد هذه الرجعة فإنه لا يجوز له إلا بعد أن تضع، و يؤكده ما شرحناه سابقا من بيان مذهب الصدوقين في هذه المسألة. فانظر إلى ما في هذا الكلام من الخلل الظاهر لذوي الأفهام، و الغرض من التنبيه على ما في أمثال هذا المقال من السهو الواضح الناشئ من الاستعجال هو وجوب التأمل و تحقيق الحال، و عدم الركون إلى من قال، و إن كان من مجلي حلبة الرهان في ذلك المجال، و في المشهور «اعرف الرجال بالحق، و لا تعرف الحق بالرجال» و بالجملة فالظاهر عندي هو العمل بجملة الأخبار المذكورة، و الجمع بينها ما قدمنا ذكره.

المسألة الثانية [في ما لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها و واقعها]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها و واقعها كما هو طلاق العدة المتقدم فإنه يجوز أن يطلقها ثانيا، إنما الخلاف فيما إذا طلقها بعد المراجعة الخالية من المواقعة، سواء كان في طهر الطلاق الأول أو الطهر الذي بعده، و المشهور بين الأصحاب صحة الطلاق.

و نقل عن ابن أبي عقيل أنه خالف في ذلك و حكم بعدم وقوع الطلاق على هذا الوجه، سواء كان في طهر الطلاق الأول أو الطهر الذي بعده، و هذه صورة عبارته على ما نقله عنه غير واحد منهم العلامة في المختلف و غيره.

قال- (رحمه الله)-: لو طلقها من غير جماع قبل تيسر المواقعة بعد الرجعة لم يجز ذلك، لأنه طلقها من غيره أن ينقضي الطهر الأول، و لا ينقضي الطهر الأول

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست