responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 284

أشهر أعم من أن يكون للعدة و غيره.

و قال الشيخ في النهاية: و إن أراد أن يطلق امرأته و هي حبلى يستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء، و إذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإذا راجعها و أراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها، فإذا راجعها [و] أراد طلاقها للعدة واقعها ثم طلقها بعد المواقعة، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بطلقتين، و هو أملك برجعتها، فإن راجعها و أراد طلاقها ثالثة واقعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجها غيره.

و تبعه ابن البراج و ابن حمزة.

و ذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلا بعد شهر، و لم يتعرض لغيره قال على ما نقله في المختلف: و الحبلى إذا طلقها زوجها وقع عليها الطلاق، و له أن يرتجعها، فإن أراد طلاقها تركها شهرا من حال جماعة في الرجعة ثم طلقها فإن ارتجعها الثانية و أراد طلاقها طلقها كذلك، فإذا ارتجعها ثم طلقها كذلك لم تحل له حتى تنكح زوجها غيره.

و ذهب ابن إدريس و المحقق و جماعة إلى جواز طلاقها مطلقا كغيرها، و أنه يجوز طلاقها للسنة كما يجوز للعدة، إذ لا مانع من إجماع و لا كتاب و لا سنة متواترة، و الأصل الصحة مع عموم «فإن طلقها».

أقول: و الأصل في هذا الاختلاف اختلاف أخبار المسألة، فالواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة ثم الكلام فيها بما رزقه الله تعالى فهمه منها.

فمنها ما رواه

الشيخ في التهذيب [1] عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة، و إن شاءت راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب».


[1] التهذيب ج 8 ص 71 ح 155، الوسائل ج 15 ص 380 ب 20 ح 2 و فيهما «و ان شاء».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست