اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 267
أتى باللفظ المعتبر في الإنشاء» إشارة إلى قصد الطلاق، فلو قصد الاخبار و لو كان بذلك اللفظ لقوله «اشهدوا بأن فلانة طالق» قاصدا به الاشهاد لا الإنشاء لم يقع. و على هذا فالمائز بين العبارتين و صحة الطلاق في أحدهما دون الآخر هو النية و القصد فإن قصد الإنشاء وقع، و إن قصد الاشهاد لم يقع، و يمكن علم الشاهدين به بالقرائن المفهمة للحال، أو أخباره بذلك.
و الأصل في هذا الحكم
صحيحة أحمد بن محمد [1] قال: «سألته عن الطلاق، فقال: على طهر، و كان علي (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: إن طلقها و لم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق».
و الظاهر أن إطلاق الرواية مبني على ما علم من غيرها من إخبار الطلاق من وجوب استكمال الشروط في صحته الذي من جملتها قصد الإنشاء و غيره.
المقصد الثاني في أقسام الطلاق
و ينقسم إلى بدعي و سني، و السني ينقسم إلى بائن و رجعي، و الرجعي ينقسم إلى عدي و غيره، فهنا أقسام أربعة:
الأول: الطلاق البدعي
، منسوب إلى البدعة و هو المحرم إيقاعه، و المراد بالسني الذي يقابله هنا هو السني بالمعني الأعم، و هو الجائز شرعا سواء كان واجبا أو مندوبا أو مكروها [2].
[1] التهذيب ج 8 ص 50 ح 78، الوسائل ج 15 ص 284 ب 10 ح 10.
[2] قالوا: و المراد بالواجب طلاق المولى و المظاهر، فإنه يؤمر بعد المدة بأن يغير أو يطلق، فالطلاق واجب تخييرا.
و المراد بالمندوب الطلاق مع النزاع و الشقاق و عدم رجاء الائتلاف و الوفاق، و إذا لم تكن عفيفة يخاف منها إفساد الفراش.
و المراد بالمكروه الطلاق عند التئام الأخلاق و سلامة الحال، و قد تقدمت جملة من الاخبار في صدر الكتاب دالة على الكراهة في الصورة المذكورة. (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 267