اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 263
«وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» و قوله (عليه السلام)[1] يطلقها بحضور عدلين أو إذا شهدا عدلين و نحو ذلك هو اتصاف الشاهد بالعدالة في حد نفسه و ذاته، لا بالنظر إلى غيره، إذ لا يخفى أن قولنا فلان عدل و فلان ثقة مثل قولنا فلان عالم و شجاع و جواد و نحو ذلك، و من المعلوم في جميع ذلك إنما هو اتصافه بهذه الصفات في حد ذاته، غاية الأمر أنه قد يطابق علم المكلف و الواقع في ذلك، و قد يختلفان، بأن يكون كذلك في نظر المكلف، و إن لم يكن واقعا، و حينئذ فيلزم كلا حكمه، فيلزم من اعتقد عدالته جواز الاقتداء به مثلا و قبول شهادته، و يلزمه هو عدم جواز الدخول في ذلك، كذا يلزم من اطلع على فسقه عدم جواز الاقتداء به.
و على هذا فإذا كان المراد من الآية و الأخبار المشار إليها إنما هو اتصافه في حد ذاته، فكيف يجعل المناط الاتصاف بالعدالة باعتبار الغير كما توهموه و بنوا عليه ما بنوا من الفروع المذكورة؟ و لا ريب أنه متى كان كذلك إنما هو بالنسبة إليه في حد ذاته، فإنه لا يجوز له الدخول فيما هو مشروط بالعدالة البتة.
و بذلك يظهر ما في كلام صاحب المسالك و من تبعه من الوهن و القصور و لا سيما في فرضه الثاني، و هو ما إذا علم الزوج فسقهما فطلق بحضورهما مع ظهور عدالتهما بين الناس، فإنه أوهن من بيت العنكبوت و أنه لأوهن البيوت، و مقتضى تجويزه الطلاق هنا جواز اقتداء من علم فسق الامام به في الصلاة، لظهور عدالته بين الناس، و هكذا قبول فتواه و أحكامه، و الكل في البطلان أوضح من أن يحتاج إلى بيان، و بالحملة فالطلاق في الصورتين المفروضتين مما لا إشكال في بطلانه و لا سيما الثانية.
المسألة الثالثة [شرائط صحة الشهادة]
قال المحقق- رحمة الله عليه- في الشرائع: فلو شهد أحدهما
[1] الكافي ج 6 ص 60، الوسائل ج 15 ص 282 ب 10 ح 2 و 3 و 4 و 7 و ما نقله المصنف هو مضمون الخبر لا نصه.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 263