responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 245

تزويجها، و إليه يشير حديث الإلزام بما ألزموا أنفسهم [1]، و إن كانت مؤمنة فلا إلا بطلاق جديد. إلا أنه ينافيه ظاهر خبر إبراهيم بن محمد الهمداني مع عدم الإشارة إليه في شيء من هذه الأخبار.

الركن الرابع في الاشهاد:

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق]

اتفق النص و الفتوى على اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق، فلا بد من حضور شاهدين حال إنشاء الطلاق، و لو تجرد عنهما بطل، و بذلك تكاثرت الأخبار.

و منها قوله (عليه السلام)

في صحيحة محمد بن مسلم [2] «طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين» الحديث.

و قوله (عليه السلام)

في صحيحة زرارة [3] «فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، و يشهد شاهدين على ذلك» الحديث.

و قوله (عليه السلام)

في صحيحة أبي بصير [4] «فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين- إلى أن قال:- فإن طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى يمضي أقراؤها- إلى أن قال أيضا:- و أما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين» الحديث.

و في حسنة زرارة و محمد بن مسلم [5] و من معهما عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «أنهما قالا: و إن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق».


[1] التهذيب ج 8 ص 58 ح 109، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 5.

[2] الكافي ج 6 ص 64 ح 1، التهذيب ج 8 ص 25 ح 1، الوسائل ج 15 ص 344 ب 1 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 65 ح 2، التهذيب ج 8 ص 26 ح 2، الوسائل ج 15 ص 344 ب 1 ح 2.

[4] الكافي ج 6 ص 66 ح 4، الوسائل ج 15 ص 345 ب 1 ح 3 و ص 349 ب 2 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

[5] الكافي ج 6 ص 60 ح 11، الوسائل ج 15 ص 282 ب 10 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست