اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 245
تزويجها، و إليه يشير حديث الإلزام بما ألزموا أنفسهم [1]، و إن كانت مؤمنة فلا إلا بطلاق جديد. إلا أنه ينافيه ظاهر خبر إبراهيم بن محمد الهمداني مع عدم الإشارة إليه في شيء من هذه الأخبار.
الركن الرابع في الاشهاد:
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى [اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق]
اتفق النص و الفتوى على اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق، فلا بد من حضور شاهدين حال إنشاء الطلاق، و لو تجرد عنهما بطل، و بذلك تكاثرت الأخبار.
و منها قوله (عليه السلام)
في صحيحة محمد بن مسلم [2]«طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين» الحديث.
و قوله (عليه السلام)
في صحيحة زرارة [3]«فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، و يشهد شاهدين على ذلك» الحديث.
و قوله (عليه السلام)
في صحيحة أبي بصير [4]«فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين- إلى أن قال:- فإن طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى يمضي أقراؤها- إلى أن قال أيضا:- و أما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين» الحديث.
و في حسنة زرارة و محمد بن مسلم [5] و من معهما عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)«أنهما قالا: و إن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق».
[1] التهذيب ج 8 ص 58 ح 109، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 5.
[2] الكافي ج 6 ص 64 ح 1، التهذيب ج 8 ص 25 ح 1، الوسائل ج 15 ص 344 ب 1 ح 2.
[3] الكافي ج 6 ص 65 ح 2، التهذيب ج 8 ص 26 ح 2، الوسائل ج 15 ص 344 ب 1 ح 2.
[4] الكافي ج 6 ص 66 ح 4، الوسائل ج 15 ص 345 ب 1 ح 3 و ص 349 ب 2 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.
[5] الكافي ج 6 ص 60 ح 11، الوسائل ج 15 ص 282 ب 10 ح 3.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 245