responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 244

إنما الإشكال في أن جملة من هذه الروايات قد صرحت بجواز تزويج تلك المرأة المطلقة بهذا الطلاق الجاري على غير السنة، مع ما عرفت من الروايات الدالة على أن المطلقات على غير السنة ذوات أزواج، فلا يجوز تزويجهن، و الأخبار الدالة على أنه متى أراد الرجل تزويج واحدة ممن طلقت كذلك انتظر طهرها و أتى بشاهدين معه فسأل زوجها هل طلقت فلانة؟ فإذا قال نعم كانت تطليقة و اعتدت لها، فإذا خرجت من العدة جاز تزويجها.

و المنافاة بين هذه الروايات ظاهرة و لم أر من تعرض لوجه الجمع بينها. و الظاهر خروج هذه الأخبار الدالة على الجواز مخرج الرخصة في التزويج بهن، و إليه يشير كلام جعفر بن سماعة المتقدمة و إن كان الأصل و الأفضل هو المنع.

و مما يستأنس به لذلك

رواية شعيب الحداد [1] قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):

رجل من مواليك يقرؤك السلام، و قد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته و أعجبه بعض شأنها، و قد كان لها زوج، فطلقها ثلاثا على غير السنة، و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت آمره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الفرج و أمر الفرج شديد، و منه يكون الولد، و نحن نحتاط فلا يتزوجها».

فإن الظاهر أن هذا المنع على وجه الأفضلية، فالاحتياط هنا مستحب، و إن جاز التزويج رخصة بالأخبار المتقدمة.

و يمكن الجمع بين هذه الأخبار بأنه إن كانت الزوجة مخالفة جاز


[1] الكافي ج 5 ص 423 ح 2، الوسائل ج 14 ص 193 ب 157 ح 1 و فيهما «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)» و كذلك «أنت تأمره».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست