اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 243
و ما رواه
في الكافي [1] عن جعفر بن محمد بن عبد الله عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي: إن طلاقكم لا يحل لغيركم، و طلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [2] عن جعفر بن محمد العلوي قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)» الحديث،.
بدون قوله «و هم يوجبونها».
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد صرح الأصحاب بأنه لو كان المطلق مخالفا يعتقد الطلاق ثلاثا لزمته، و كذا كل طلاق على غير السنة مما يحكمون بلزومه و صحته كوقوع الطلاق بغير إشهاد و وقوعه في الحيض و باليمين و بالكناية مع النية، فإنه في جميع هذه المواضع يلزمون بصحته و يحكم عليهم بذلك، و استدلوا على ذلك بجملة من الأخبار المتقدمة، مثل صحيحة إبراهيم بن محمد الهمداني و رواية على بن أبي حمزة و رواية عبد الأعلى، و ما ذكروه- رحمة الله عليهم- و دلت عليه الأخبار المذكورة من إلزامهم بذلك و الحكم عليهم به مما لا إشكال فيه، مضافا إلى الإجماع المدعى عليه كما نقله في المسالك.
و يؤيده أيضا ما رواه
محمد بن مسلم في الموثق[3] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الأحكام، قال: يجوز على كل ذي دين ما يستحلونه».
عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و امه، قال: المال كله لابنته، و ليس للأخت من الأب و الام شيء. قلت: فانا قد احتجنا الى هذا و الرجل الميت من هؤلاء الناس و أخته مؤمنة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم و قضائهم و أحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما جاء به لنورا، خذهم بحقك في أحكامهم و سنتهم كما يأخذون منكم فيه».
و في معناه أخبار عديدة. (منه- (قدس سره)-). راجع الرواية في الكافي ج 7 ص 100 ح 2، التهذيب ج 9 ص 321 ح 9، الوسائل ج 17 ص 484 ب 4 ح 1 و 2، و ما في المصادر «ان على ما جاء به ابن محرز لنورا».
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 243