responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 241

و من هنا يمكن الاستدلال للقول بالبطلان بهذه الأخبار، فإن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد بمعنى تثليث الصيغ لا خلاف و لا إشكال في كونه يقع واحدة، فلم يبق إلا الحمل على إيقاع الصيغة بلفظ ثلاثا الذي هو محل البحث هنا و قد حكموا (عليهم السلام) بالبطلان، و أن المطلقات كذلك ذوات أزواج. إلا أن الشيخ لحكمه بوقوع الثلاث واحدة في الصورة المذكورة كما هو المشهور حمل هذه الأخبار على اختلاف بعض الشرائط الموجبة لصحة الطلاق، و لا يخفى بعده.

و يؤيد الروايات المذكورة ما قدمناه من الأخبار [1] الدالة على أنه إذا أراد الرجل تزويج المطلقة ثلاثا انتظر أن تكون في طهر و أتى بشاهدين معه، و سأل زوجها هل طلقت فلانة؟ فإذا قال نعم فهي تطليقة، تعتد بعدها عدة المطلقة، ثم يتزوجها، فإنها أظهر ظاهر في بطلان الطلاق الأول الذي وقع من المخالف.

لكن بإزاء هذه الأخبار أيضا أخبار أخر تدل على جواز التزويج في هذه الصورة من غير الاحتياج إلى طلاق آخر، إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم.

و منها ما رواه

في التهذيب [2] عن إبراهيم بن محمد الهمداني في الصحيح أو الحسن قال: «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه الشريف: فهمت ما ذكرت من أمر بنتك و زوجها فأصلح الله لك ما تحب صلاحه فأما ما ذكرت من خسته بطلاقها غير مرة، فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، و إن كان ممن يتولانا و يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه».

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: امرأة طلقت


[1] التهذيب ج 8 ص 59 ح 113، الوسائل ج 15 ص 323 ب 31 ح 1 و 2.

[2] التهذيب ج 8 ص 57 ح 105، الوسائل ج 15 ص 320 ب 30 ح 1، و فيهما «أبى جعفر الثاني» و كذلك «و من حنته» و أيضا «و ان كان ممن لا يتولانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه».

[3] التهذيب ج 8 ص 58 ح 107، الوسائل ج 13 ص 320 ب 30 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست