responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 234

ما لو جهل حالها، و كذا القول في كل شرط يعلم وقوعه حالة الطلاق كقوله:

إن كان يوم الجمعة فأنت طالق، مع علمه بأنه يوم الجمعة، فإن الطلاق يقع البتة، لأن الشرط في قوة الوصف، فكأنه قال بناء على المثال الأول: أنت طالق في هذا الوقت الذي يقع فيه الطلاق بك، و أنت طالق في هذا اليوم بناء على المثال الثاني.

و سادسها [في الأخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث]

اختلف الأصحاب فيما لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث، فهل يبطل الطلاق من أصله؟ أو يلغو التفسير و تصير واحدة؟ قولان: (الأول) للسيد المرتضى في الانتصار و سلار و ابن أبي عقيل و ابن حمزة (و الثاني) للشيخ في النهاية و المرتضى في القول الآخر و ابن إدريس و المحقق و العلامة في المختلف و جماعة، و الظاهر أنه هو المشهور سيما بين المتأخرين، و اتفق الجميع على عدم وقوع المجموع، بمعنى أنه لا يقع ثلاثا أو اثنين بمجرد قوله ذلك، بل لا بد لوقوع العدد من تخلل الرجعة، و الأصل في هذا الاختلاف الروايات و التعليلات.

أما القول الثاني فإن العلامة في المختلف قد استدل عليه بوجود المقتضي، و هو قوله «أنت طالق» و انتفاء المانع، إذ ليس إلا قوله ثلاثا، و هو غير معارض لأنه مؤكد لكثرة الطلاق و إيقاعه و تكثير سبب البينونة، و الواحدة موجودة في الثلاث لتركبها منها و من وحدتين اخرتين، و لا منافاة بين الكل و جزئه. فيكون المقتضي و هو الجزء خاليا من المعارض.

و رد [1] بأنه ضعيف جدا لمنع كون الثلاث مؤكدة للواحدة- أعني المقيدة بقيد الوحدة- بل منافية لها، و الموجود في ضمن الثلاث الواحدة لا بشرط، و المطلوب هنا الواحدة بشرط لا بمعنى المقيدة بقيد الوحدة، و هي غير داخلة في الثلاث قطعا. و هو جيد، و الأولى الرجوع إلى الأخبار، و ها أنا أسوق ما حضرني من الأخبار الدالة على هذا القول


[1] الراد هو السيد السند في شرح النافع. (منه- (رحمه الله)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست