اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 226
و إبرامهم- و أن بما اخترعوا لهم في الجمع بين الأخبار و لا وجود لها في السنة و لا في الكتاب من حمل النواهي الكراهة و الأوامر على الاستحباب، ضربوا عنها صفحا، و طووا عنها كشحا بمثل هذه التعليلات العليلة و نحوها.
تفريعات على القول بالتخيير
الأول [هل هذا الطلاق يقع رجعيا أم بائنا؟]:
أنه هل يكون الطلاق الواقع بالتخيير إذا اختارت نفسها طلاقا رجعيا أم بائنا؟ ظاهر عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة أنه يكون رجعيا، و عليه تدل من أخبار التخيير المتقدمة صحيحة محمد بن مسلم المروية في الفقيه، لقوله فيها، «و هو أحق برجعتها» و نحوها صحيحة الفضيل بن يسار لحكمه فيها بالموارثة التي هي فرع بقاء الزوجية، و رواية زرارة لقوله فيها «و هو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها».
و قيل: إنها تكون بائنة، و عليه تدل من الأخبار المذكورة رواية الصيقل، لقوله فيها «فإن اختارت نفسها فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطاب» و رواية زرارة الأخرى لقوله فيها «إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، و هو خاطب من الخطاب» و رواية بريد [يزيد] الكناسي، و هي أصرح الجميع، و نحوها حسنة حمران، و الظاهر أن هذا الاختلاف في هذه الأخبار منشؤه اختلاف العامة في ذلك، و لكن لا يحضرني الآن نقل مذاهبهم، إلا أنك لما عرفت أن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج التقية و جميع ما تضمنته إنما هو من أقوالهم، فالظاهر أن منشأ هذا الاختلاف فيها هو ما ذكرناه.
و كيف كان فهو مما يوهن التمسك بها و الاعتماد عليها إذ لا حاجة للجمع بينها في ذلك، فلم يبق إلا تعارضها و تساقطها.
و ظاهر كلام ابن الجنيد المتقدم أن كون ذلك رجعيا أو بائنا إنما هو باعتبار أمر آخر، و هو أنه إن كان التخيير بعوض كان بائنا، كالطلاق بالعوض و إلا كان رجعيا.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 226