responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 211

(و منها) أن الشيخ في النهاية قال: و ينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية بأي لسان كان فإنه تحصل به الفرقة، و أطلق. و نحوه كلام ابن حمزة و ابن البراج و غيرهما، و قال ابن إدريس: و ما ينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية بأي لسان كان فإنه تحصل به الفرقة إذا تعذر عليه لفظ العربية، فأما إذا كان قادرا على التلفظ بالطلاق بالعربية فطلق بلسان غيرها، فلا تقع الفرقة بذلك، لأنه ليس عليه دليل، و الأصل بقاء العقد.

احتج الشيخ على ما نقل عنه، بأن المقصود في المحاورات بالذات إنما هو المعاني دون الألفاظ، لأنها دلائل، و نسبة الألفاظ متساوية، و بما رواه

وهب ابن وهب [1] عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «كل طلاق بكل لسان فهو طلاق».

و قال في المختلف بعد أن نقل احتجاج الشيخ المذكور و نقل عن ابن إدريس الاحتجاج بأن الأصل عصمة الفروج، و الاستصحاب يدل على بقاء العقد، و الفرقة أمر شرعي و لم يثبت، و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.

أقول: و العجب منه- (قدس سره)- من توقفه في هذه المسألة مع أن مقتضى اصطلاحه الحكم بضعف الرواية المذكورة، سيما و راويها أكذب البرية، و هو يرد الروايات الموثقات بل الحسنة في بعض الأوقات، اعتمادا على هذا الاصطلاح، فما باله يتوقف هنا، و أدلة ابن إدريس واضحة الظهور، و موافقة للقواعد الشرعية، لو لا ظاهر الرواية المذكورة، على أن الرواية غير صريحة في المدعى، و ظاهرها إنما هو عدم إمكان العربية، لأن الظاهر أن المراد منها إنما هو أن أهل كل لسان من عربي أو عجمي أو تركي أو نحوها فله أن يطلق بلسانه، و من الغالب اختصاص أهل كل لسان بذلك اللسان لا يتجاوزونه إلى غيره، و معرفة بعضهم لألسن متعددة أمر على خلاف الغالب لا يحمل عليه الإطلاق.

و ما ذهب إليه ابن إدريس هو المشهور بين المتأخرين كما نقله في المسالك،


[1] التهذيب ج 8 ص 38 ح 31، الوسائل ج 15 ص 297 ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست