responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 21

و أما أنه إذا اعترف به بعد الإنكار الحق به، فاستدل عليه بخبر [1]

«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».

و لأن الملاعن الذي ينتفي عنه الولد باللعان إذا أكذب نفسه الحق به الولد- كما سيجيء إن شاء الله تعالى في باب اللعان- و إلحاقه به فيما إذا اعترف به بعد النفي بطريق أولى.

تذنيبات

الأول [حكم ولد المتعة]

لا يخفى أن ما ذكروه من هذه الأحكام في ولد الأمة يجيء مثله- كما صرح به الأصحاب- في ولد المتعة من لزوم الاعتراف به إذا لم يعلم انتفاؤه، و أنه إذا انفاه ينتفي ظاهرا من غير لعان، و إذا اعترف به بعد النفي الحق به.

قال السيد السند في شرح النافع: و نقل جدي- (رحمه الله عليه)- في باب المتعة من الروضة و المسالك الاتفاق على أن ولد المتعة ينتفي بغير لعان، مع أنه قال في هذا الباب من الروضة: أن انتفاء ولد المتعة بمجرد النفي هو المشهور، و حكي عن المرتضى- رحمة الله عليه- قولا بإلحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان.

أقول: و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الفصل الثالث في المتعة، و بينا ما في المسألة من الاشكال، و إن لم يتنبه إليه أحد من علمائنا الأبدال، و أن الروايات التي استندوا إليها في ذلك لا تخلو من الإجمال، فليرجع إليه من أحب تحقيق الحال.

الثاني [فيما لو أقر بالولد ثم أنكره]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه متى أقر بالولد فإنه لا يقبل منه إنكاره بعد ذلك، و قد ادعى الإجماع على ذلك جملة منهم و عليه تدل الأخبار أيضا.

و منها ما رواه

الشيخ [2] في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال:

و أيما رجل أقر بولد ثم انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة، يلحق به ولده


[1] الوسائل ج 16 ص 111 ح 2.

[2] الكافي ج 7 ص 163 ح 1، التهذيب ج 9 ص 346 ح 26، الوسائل ج 17 ص 564 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست