responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 204

المذكورة كما لا يخفى على المتأمل المنصف.

و أما ورود لفظ السراح و الفراق في القرآن بمعنى الطلاق فالظاهر في الجواب عن ذلك أن يقال: لا يخفى أن جل الآيات القرآنية و جملة الأخبار الواردة في السنة المطهرة إنما اشتملت على التعبير عن هذه الفرقة المخصوصة بلفظ الطلاق، و ظاهرها أن هذا هو اللفظ الحقيقي الموضوع لهذا المعنى، و أن ما عداه من لفظ السراح و الفراق و نحوهما إنما أطلقا مجازا أو كناية عنه في مقام المحاورة، فلا يلزم من صحة صيغته بالطلاق صحة صيغته بهما، لأن الصيغة أمر آخر متوقف على التوقيف و السماع من الشارع كما عرفت، و مقتضى ذلك الاكتفاء في صيغة الطلاق، بكل لفظ من هذه المادة، إلا أنك قد عرفت أنه حيث كان النكاح عصمة شرعية، فيجب استصحابها إلى أن يثبت المزيل لها شرعا، و الذي علم من الأخبار المتقدمة بالتقريب المتقدم إنما هو لفظ مخصوص من هذه المادة، لا كل لفظ منها، فيجب الوقوف على ما علم كونه مزيلا، و تخصيص ما ذكرنا من العموم بذلك.

و

ثانيها [في مواضع وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها]

أنه لا يخفى أن ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من عدم الاكتفاء بتلك الألفاظ في صحة الطلاق من قوله «خلية أو برية» و نحوهما مما لا خلاف بين أصحابنا فيه نوى بهما الطلاق أو لم ينو، و إنما الخلاف هنا من العامة حيث حكموا بوقوع الطلاق بها مع نيته، و الوجه في ذلك أن أصحابنا يشترطون في صحة الطلاق صراحة اللفظ الدالة عليه، فلا يجوز بالمشترك الدال عليه و على غيره، و الظاهر أن مرادهم باشتراط النية فيه مع كون القصد إلى الطلاق شرطا في صحته- و إن كان باللفظ الصريح كما تقدم ذكره- هو أن الكناية لا يحكم بوقوع الطلاق بها إلا من العلم بإرادة الطلاق بخلاف الصريح، فإن الحكم بوقوع الطلاق لا يتوقف على ذلك، و إن كان القصد إلى الطلاق معتبرا فيه أيضا.

و توضيح ذلك ما أفاده شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث قال: و هذه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست