responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 200

محمد بن مسلم و الحلبي الصحيحتين أو الحسنتين، و حملهما الشيخ في كتابي الأخبار على أن لفظ اعتدي إنما يعتبر إذا تقدم قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي قال: لأن قوله لها اعتدي ليس له معنى لأن لها أن تقول: من أي شيء أعتد؟

فلا بد أن يقول اعتدي لأني طلقتك، فالاعتبار إذا بلفظ الطلاق لا بهذا القول إلا أنه يكون هذا القول كالكاشف عن أنه لزمها حكم الطلاق الموجب لها ذلك.

و اعترضه الشهيد الثاني في المسالك و سبطه في شرح النافع حيث إنهما ممن يدور مدار صحة الأسانيد بناء على هذا الاصطلاح المحدث، فمالا إلى قول ابن الجنيد لهذين الخبرين من حيث اعتبار سنديهما، فأجابا عن كلام الشيخ بما ملخصه: أنه لا يخفى ما فيه من البعد و شدة المخالفة للظاهر، لأنه (عليه السلام) جعل قوله اعتدي معطوفا على قوله أنت طالق ب«أو» المفيدة للتخير في إحدى الروايتين و معطوفا عليه في الرواية الأخرى، فكيف ينحصر وقوعه بأحد اللفظين الذي خير بينه و بين اللفظ الآخر و قوله- (رحمه الله)- «أنه لا معنى لقوله اعتدي» غير جيد لأنه إذا نوى به الطلاق و حكم الشارع بحصول البينونة به يصير في معنى أنت طالق، فإذا قالت من أي شيء أعتد؟ يقول: من هذا الطلاق الواقع بهذا اللفظ، غاية الأمر أنها لم تفهم ذلك من قوله اعتدي، فسألت عنه، و ذلك لا يوجب أن لا يكون له معنى، و لا يمكن الجواب عن هاتين الروايتين بالحمل على التقية لأن في إحدى الخبرين ما ينافي ذلك، و هو أنه لا يقع الطلاق بقوله أنت حرام أو بائنة أو برية أو خلية، فإن الطلاق عند المخالفين يقع بجميع ذلك مع النية، انتهى.

أقول: لا ريب أن ظاهر الروايتين المذكورتين هو الدلالة على مذهب ابن الجنيد، و مقتضى العمل بهذا الاصطلاح المحدث القول بما دل عليه هذان الخبران لأنهما أصح أخبار المسألة، و لكن الأصحاب قديما و حديثا قد اعترضوا عنهما، و لم يقل بهما من المتقدمين إلا ابن الجنيد الذي قد علم من تتبع أحواله و أقواله الميل إلى مذهب المخالفين و العمل بأخبارهم و الاستناد إليها و الاستدلال بها،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست