اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 20
و عن سعيد بن يسار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجيء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال، أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: و سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أيتهمها؟ فقلت:
أما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أما شيء ظاهر فلا، قال:
فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد».
و ما رواه
الشيخ [2] في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، فكتب (عليه السلام): إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده».
و ظاهر هذه الأخبار عدم لحوقه به مع التهمة، و سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
و أما أنه لو علم انتفاؤه عنه فإنه يجوز له نفيه، و ينبغي ظاهرا من غير أن يتوقف على لعان، فهو مجمع عليه بينهم، و قد نقل الإجماع على ذلك فخر المحققين في شرح القواعد و شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و المسالك.
و أما سقوط اللعان هنا فلأن مورده- كما دلت عليه الآية- الزوجان كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى في محله. قال سبحانه «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» الآية.
و أما انتفاؤه ظاهرا بمجرد النفي، فاستدل عليه زيادة على الإجماع المدعى بأن ذلك لا يعرف إلا من قبله، فلو لم ينتف بنفيه- و الحال أنه لا ينتفي باللعان- لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرة لأن ولد الحرة ينتفي باللعان، و هذا لا يمكن نفيه أصلا على هذا التقدير، و ذلك معلوم البطلان. انتهى، و فيه ما لا يخفى.
و بالجملة فإني لا أعرف لهم دليلا ظاهرا إلا الإجماع المدعى.
[1] الكافي ج 5 ص 489 ح 4، التهذيب ج 8 ص 181 ح 58، الوسائل ج 14 ص 566 ح 5.
[2] التهذيب ج 8 ص 181 ح 56 و فيه «عن يعقوب بن يزيد»، الوسائل ج 14 ص 564 ح 5.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 20