responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 187

في هذا أكثر المتأخرين.

قال المحقق الشيخ علي- رحمة الله عليه-: و هو الذي يقتضيه النظر الصحيح و الوقوف مع القوانين الأصولية، لأن الأخبار الدالة على وجوب التربص مدة ليصح الطلاق لا يجوز إجراؤها على ظاهرها من الاختلاف و التنافي، و لا إطراح بعضها، فلم يبق إلا الجمع بينها بالحمل على أن المراد مراعاة زمان يعلم الزوج الغائب حصول الحيض بعد طهر الجماع، و الانتقال عنه إلى الطهر، و أن الاختلاف ينزل على اختلاف عادة النساء في حصول الحيض باعتبار شهر أو ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة، فقد اشتركت أخبار التربص في أن الانتقال من طهر إلى طهر آخر شرط في صحة الطلاق من الغائب و لو ظنا مستفادا من عادة المرأة إن كانت معلومة، و إلا فمن غالب عادات النساء. و دلت رواية أبي بصير [1] على أنه لو طلقها و علم يوم طلقها أنها كانت طامثا يجوز الطلاق. و لا ريب أن ما اشتركت فيه هذه الأخبار مخصوص لعموم الخبرين الدالين على جواز تطليق زوجة الغائب على كل حال، انتهى كلامه.

أقول: لا ريب أن تلك الأخبار المطلقة التي دلت على مذهب الشيخ المفيد و من تبعه من أولئك الفضلاء دالة على جواز الطلاق على كل حال، و الأخبار الدالة على التربص بالنظر إلى القاعدة الأصولية يجب أن تكون مخصصة لها، لكن الإشكال في هذه الأخبار الدالة على التربص من حيث اختلافها، فإن التخصيص بها يتوقف على جمعها على وجه يرفع الاختلاف بينها. و الجمع بينها بما ذكروه من اختلاف عادات النساء بناء على الغائب بعيد جدا، فإنه و إن قرب في رواية الشهر إلا أنه بعيد في رواية الثلاثة الأشهر، و أبعد منه في رواية الخمسة و الستة الأشهر، فإن الغالب في هذا المقدار ممنوعة أشد المنع، بل هو مخالف للغالب، على أن تلك الأخبار ليس فيها سؤال عن واقعة مخصوصة حتى تنزيلها على كون المرأة


[1] التهذيب ج 8 ص 62 ح 120، الوسائل ج 15 ص 308 ب 26 ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست