responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 181

أو إحدى زوجاتي طالق، فالمشهور أنه باطل لوجوب التعيين، و هو مذهب الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابن إدريس و الشيخ في أحد قوليه و المحقق في أحدهما، و العلامة في أحدهما و كذا الشهيد في أحدهما و هو اختيار السيد السند في شرح النافع، و هو الأظهر لما قدمنا ذكره سابقا من أن النكاح و الطلاق أمور توقيفية يجب الوقوف فيها على ما رسمه الشارع صحة و بطلانا، و لا ريب أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع فلا بد في زواله من سبب شرعي قد علم من الشارع، و القدر المعلوم إجماعا و نصا كما هو المفهوم من أخبار أهل البيت (عليهم السلام) هو المعين، فمن ادعى سببية غيره فعليه الدليل، و ليس له إلى ذلك سبيل.

و قال الشيخ في المبسوط: إنه يصح. و اختاره ابن البراج و تبعهما المحقق و العلامة و الشهيد في أقوالهم الأخر، و احتجوا بأصالة عدم الاشتراط، و عموم مشروعية الطلاق.

و يرد على الأول ما أشرنا إليه من أن الطلاق من الأمور التوقيفية، لا مدخل للأصل فيها، بل المدار فيه على وجود السبب الذي جعله الشارع لذلك، و حيث لم يوجد فلا يمكن الحكم به.

و على الثاني منع العموم على وجه يتناول ما ذكروه، بل منع كون ذلك طلاقا، و لهم بناء على هذا القول تفريعات قد اختلفت فيها أنظارهم و اضطربت فيها أفكارهم.

منها أنه متى طلق و لم يعين فهل يستخرج المطلقة بالقرعة أو يرجع في ذلك إلى تعيينه؟ قولان: اختار أولهما المحقق في الشرائع، و ثانيهما العلامة في القواعد.

و منها أنه على القولين المذكورين، فهل يحكم بوقوع الطلاق من حين اللفظ أو من حين التعيين؟ قولان آخران: اختار أولهما الشيخ في المبسوط، و ثانيهما العلامة في القواعد و التحرير، و يتفرع على ذلك العدة، فعلى الأول تعتد من حين

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست