اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 178
(عليه السلام) قال: «كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق، أن يطلقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقها بطلاق» الحديث.
إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه.
و أما ما يدل على الثاني- و هو استثناء اليائسة و ما بعدها بعد الاتفاق على الحكم المذكور- فجملة من الأخبار:
و منها ما رواه
في الكافي [1] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي لم يدخل بها، و الحبلى، و التي قد يئست».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة [2] عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل المتيقن حملها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد يئست من المحيض، و التي لم يدخل بها».
و ما رواه
الشيخ [3] في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)«قالا: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا، الحامل المستبين حملها، و الجارية التي لم تحض، و المرأة التي قعدت من المحيض، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها».
و ما رواه
الصدوق في الخصال [4] عن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خمس يطلقن على كل حال: الحامل، و التي قد يئست من المحيض، و التي لم يدخل بها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تبلغ المحيض».
[1] الكافي ج 6 ص 79 ح 2، الوسائل ج 15 ص 306 ب 25 ح 3.
[2] الكافي ج 6 ص 79 ح 3، الفقيه ج 3 ص 334 ح 1، التهذيب ج 8 ص 61 ح 117 و ص 70 ح 150، الوسائل ج 15 ص 305 ب 25 ح 1.
[3] التهذيب ج 8 ص 70 ح 149، الوسائل ج 15 ص 306 ب 25 ح 4.
[4] الخصال ج 1 ص 303 ح 81، الوسائل ج 15 ص 306 ب 25 ح 5.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 178