responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 17

قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر».

الخامسة: إذا طلق الرجل زوجته فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد

فإن كان لدون ستة أشهر فهو للأول و لو كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير، و كذا لو أعتق أمة فتزوجت بعد العدة ثم ولدت فإن الحكم في الولد كما ذكر من التفصيل.

و الوجه في الأول ظاهر لانتفاء الولد في هذه الحال عن الثاني بعدم مضي أقل مدة الحمل من وطيه، مؤيدا ذلك بالأخبار الآتية في المقام، و نحوه في الحكم بكونه للأول أيضا ما لو أتت به قبل تجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول و لم تتزوج لأنها فراشه حينئذ و لم يشاركه فراش آخر ليشاركه في الولد.

و أما الثاني و هو ما لو أتت به لستة أشهر فصاعدا فالحكم به للثاني ظاهر فيما لو كان الإتيان به بعد مضي أقصى مدة الحمل من وطء الأول فإنه لا يمكن إلحاقه بالأول حينئذ، و إنما الكلام فيما لو أتت به قبل مضي الأقصى، فإنه يمكن أن يكون من الأول لعدم تجاوز أقصى مدة الحمل من وطئه، و أن يكون من الثاني لمضي أقل مدة الحمل من وطئه، و المشهور- و به قطع الشيخ في النهاية و المحقق و جماعة- أنه للثاني، و قال الشيخ في المبسوط: تعتبر القرعة لإمكان أن يكون من الأول و من الثاني لأن الأم فراش لكل منهما حال وطئه، و لا ترجيح إلا بالقرعة.

و يدل على المشهور جملة من الأخبار، منها ما رواه

الكليني [1] في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير».


[1] الكافي ج 5 ص 491 ح 1، التهذيب ج 8 ص 168 ح 10 و فيه «فإنه لمولاها» الوسائل ج 15 ص 115 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست