responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 164

فيما سلف من هذا الكتاب، و العبارة الجامعة لها مع السابقة أن يقال: ما لا يلزمه في حال الطواعية لا يصح منه إذا أتى به مكرها. و ما يلزمه في حال الطواعية يصح مع الإكراه عليه، و لا يخلو الحكم بإسلام الكافر مع إكراهه عليه من غموض من جهة المعنى، و إن كان الحكم به ثابتا من فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فما بعده، لأن كلمتي الشهادة نازلتان في الاعراب عما في الضمير منزلة الإقرار، و الظاهر من حال المحمول عليه بالسيف أنه كاذب، لكن لعل الحكمة فيه أنه مع الانقياد ظاهرا و صحبة المسلمين و الاطلاع على دينهم يحصل له التصديق القلبي تدريجا، فيكون الإقرار اللساني سببا في التصديق القلبي، انتهى.

أقول: لا ريب أن محل الاشكال عنده هنا إنما هو إسلام المنافقين المقرين بمجرد اللسان مع عدم التصديق القلبي، و الأخبار قد دلت على أن فائدة هذا الإسلام إنما هو بالنسبة إلى الأمور الدنيوية من حقن الدم و المال و الطهارة، و جواز المناكحة و نحو ذلك، و أما بالنسبة إلى الآخرة فإنهم من أهل النار و الإكراه حينئذ إنما تعلق بإظهاره و إن كان كاذبا بحسب الواقع، و هذا مما لا غموض فيه، و يصير من قبيل الإكراه على الحقوق الواجبة كأداء الدين و نحوه، فإنه كما يجب على المديون أداء ما يلزمه شرعا كذلك يجب على الكافر الانقياد بهذا الدين و الدخول فيه، و إن كان الأول حقا لغيره سبحانه، و الثاني حقا له جل شأنه.

بقي الكلام في أنه مع عدم تصديقه بالإسلام و اعتقاده له و إذعانه به فالفائدة في مجرد إظهاره لأجل هذه الأمور الدنيوية قليل الجدوى.

و الجواب عن ذلك أن الفائدة فيه (أولا) إعراضه عن المنازعة و المقاومة بالحرب لهذا الدين و أهله، و هي من أهم الفوائد.

(و ثانيا) ما ذكره شيخنا المذكور من رجاء دخوله في هذا الدين و تصديقه به، و تدل عليه الأخبار الواردة في تألف النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) منافقي قريش بدفع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست