اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 162
العلامة في التحرير، و به جزم شيخنا الشهيد الثاني في الروضة، و في المسالك أنه الأصح، لحصول اللفظ و القصد، و لأن القصد لا إكراه عليه، فلو لا حصول الرضا بالعقد لما قصد إليه. و قيل بالبطلان إذ المفروض أنه لو لا الإكراه لما فعله، و عقد المكره باطل بالنص و الإجماع.
قال في شرح النافع- بعد نقل القولين-: و حجتيهما و المسألة محل إشكال، و هو كذلك، و يمكن تأييد القول الثاني بقوله (عليه السلام)
في رواية يحيى بن عبد الله ابن الحسن المتقدمة «و إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار».
فإنه و إن صدق على هذا الطلاق المفروض أنه أريد به الطلاق، بمعنى أنه حصل القصد إليه، لكنه ناش عن الاستكراه و الإضرار، فالقصد إليه مع كونه ناشئا عن الإكراه غير مجد في صحته، و كيف كان فالمسألة باقية في غشاوة الإشكال.
الثالث [لو أكرهه على طلاق امرأته بعينها فطلق غيرها أو أزيد]
قالوا: لو أكرهه على طلاق امرأته بعينها فطلق غيرها صح، و كذا لو أكرهه على أن يطلق طلقة واحدة فطلق أزيد، و الوجه فيه أنه يشعر باختياره فيما أتى به [1] إذ لم يتعلق الإكراه بذلك، و الظاهر أنه لا إشكال فيه. أما لو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة، فالذي اختاره السيد السند في شرح النافع و قبله جده في الروضة أنه إكراه [2] و علله في شرح النافع بأنه لا يمكن التخلص من الضرر المتوعد به بدون ذلك. قيل بأنه يقع الطلاق لأنه مختار في تعيينها، و لأنه لما عدل من الإبهام إلى التعيين فقد زاد على ما أكرهه
[1] و توضيحه: انا نمنع وقوع الطلاق بالإكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره، و أما إذا ظهر بأن خالف المكره و أتى بغير ما حمله عليه فلا مانع لوقوع الطلاق، لان مخالفته له يشعر باختياره فيما أتى به، و ذكروا لذلك أمثلة منها ما ذكرناه في الأصل.
(منه- (قدس سره)-).
[2] و علله في الروضة قال: و الأقوى أنه إكراه، إذ لا يتحقق فعل يقتضي أمره بدون أحدهما، و هو يرجع الى ما ذكره سبطه كما نقلناه في الأصل. (منه- (رحمه الله)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 162