responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 159

عليه مضافا إلى الإجماع المذكور جملة من الأخبار منها ما رواه

في الكافي [1] عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق المكره و عتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، و لا عتقه بعتق» الحديث.

و عن يحيى بن عبد الله بن الحسن [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول:

لا يجوز طلاق في استكراه و لا يجوز يمين في قطيعة رحم- إلى أن قال:- و إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار».

و عن عبد الله بن سنان [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء».

و ينبغي أن يعلم أن الإكراه الموجب لبطلان ما يترتب عليه من طلاق و غيره مشروط بأمور:

(منها) قدرة المكره على ما توعده به لغلبة أو سلطان أو تغلب.

(منها) عجز المكره عن دفع ذلك عن نفسه، و لو بفرار أو استعانة بالغير.

(و منها) أن يعلم أو يظن غالبا أنه لو لم يفعل ما يريده و امتنع من ذلك أو وقع به المكروه.

(و منها) أن يكون ما توعده به مضرا بالمكره في نفسه أو من يجري مجراها من والديه و ولده و أقاربه من قتل أو جرح أو ضرب شديد أو حبس أو شتم أو أخذ مال مضر به، و يختلف ما عدا القتل و الجرح باختلاف طبقات الناس و مراتبهم، فربما كان قليل الشتم يضر بالوجيه صاحب الوقار، و الضرب لا يضر ببعض آخر و لا يبالي به، و ربما ضر أخذ عشرة دراهم ببعض لفقره، و لا يضر مائة دراهم أو


[1] الكافي ج 6 ص 127 ح 2، الوسائل ج 15 ص 331 ب 37 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 127 ح 4، التهذيب ج 8 ص 74 ح 167 و فيه «لا يجوز طلاق في استكراه و لا يجوز عتق في استكراه»، الوسائل ج 15 ص 331 ب 37 ح 4.

[3] الكافي ج 6 ص 126 ح 1، الوسائل ج 15 ص 331 ب 37 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست