اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 158
إذا طلق عنه وليه، و جوز في الاستبصار حمله على ناقص العقل دون فاقده.
أقول: ظاهر هذه الأخبار أن المعتوه هو المجنون الذاهب العقل، و ظاهر كلام جملة من أهل اللغة أنه الناقص العقل.
قال الفيومي في كتاب المصباح المنير [1]: عته عتها من باب تعب و عتاها بالفتح: نقص عقله من غير جنون أو دهش، و فيه لغة ثانية عته بالبناء للمفعول عتاهة بالفتح و عتاهية بالتخفيف فهو معتوه بين العته.
و في التهذيب [2]: المعتوه المدهوش من غير حس أو جنون، انتهى.
و قال في القاموس [3]: عته كعني عتها و عتها و عتاها بضمها فهو معتوه نقص عقله أو فقد أو دهش، انتهى.
و الظاهر من سؤالهم (عليهم السلام) السائل في بعض هذه الأخبار بعد ذكر المعتوه «ما هو» هو أنه يطلق على كل من الأمرين- أعني فاقد العقل و ناقصه- فإذا أجاب بأنه فاقد العقل منع (عليه السلام) من جواز وقوع تلك الأمور منه، و مفهومه أنه لو لم يكن كذلك جاز وقوعها، و قد تقدم حكم طلاق الولي. عن المجنون.
و أما السكران و نحوه من المغمى عليه و شارب المرقد فظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم جواز طلاق الولي عنه، لعدم الدليل على ذلك، و لظهور الفرق بأن لهؤلاء أمدا قريبا إلى الإفاقة و رجوع العقل لهم، فهم في حكم النائم بخلاف المجنون المطبق بناء على الغالب.
الثالث من الشروط المتقدمة الاختيار، فلا يصح طلاق المكره كما لا يصح شيء من تصرفاته، و هو إجماعي كما نقله السيد السند في شرح النافع، و يدل